01 نوفمبر 2025
تسجيلتحتل الشيكات مكانة بارزة فى الحياة الاقتصادية وتستخدم كأداة وفاء فى التعاملات التجارية والمدنية وتحظى بالحماية الجنائية والمدنية من قبل القانون واكتسبت ثقة المتعاملين فى الحياة اليومية.وقد لا يشعر المتعامل بقيمة الشيك كورقة تجارية لها أهميتها ولا يدرك ما هية الحماية القانونية إلا عندما يتم رفض صرف الشيك من البنك لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.وجرى العمل على قيام المستفيد "حائز الشيك" وصاحب الحق فى صرف قيمة الشيك بمراجعة الساحب "مصدر الشيك" لإخطاره ودياً بعدم وجود رصيد كاف بالحساب للوفاء بقيمة الشيك فمنهم من يستجيب ويقوم بالوفاء بقيمة الشيك ومنهم من يعد ويخلف ومنهم من لا يشغل باله.وبعدما يستنفد المستفيد الطرق الودية لتحصيل قيمة الشيك يبدأ فى البحث عن الوسيلة المناسبة لإلزام الساحب بالوفاء بقيمة الشيك، ولقد رسم القانون طريقين للمطالبة بقيمة الشيك يطلق عليهما الطريق المدنى والطريق الجنائي، ويجوز للمستفيد أن يختار أحدهما أو أن يسلك الطريقين معاً.ولكل طريق مميزاته وعيوبه والتجارب العملية الواقعية هى الفيصل فى التمييز بين الطريقين لتفضيل طريق على آخر فى ضوء النتائج الفعلية التى تتحقق على أرض الواقع.وغنى عن البيان أن الإجراءات القانونية تقتضي وجود مستندات محددة للمطالبة بقيمة الشيك، حيث يتعين على المستفيد أن يكون حائزاً للشيك بشكل قانوني بالإضافة إلى إشعار من البنك يفيد عدم صرف قيمة الشيك ويشتمل هذا الإشعار على اسم الساحب مصدر الشيك واسم المخول بالتوقيع ورقم بطاقته الشخصية، ويأتي بعد ذلك عنوان الساحب أو المخول بالتوقيع.والطريق الشائع فى المطالبة بقيمة الشيكات المعادة من البنك لعدم وجود رصيد أو لأى سبب آخر هو الطريق الجنائي الذى يبدأ بتقديم بلاغ إلى قسم الشيكات بإدارة الأمن المختصة التى يقطن فى دائرتها المشكو فى حقه أو دائرة البنك المسحوب عليه الشيك أو محل إقامة المدعى، حيث تقوم الإدارة الأمنية بمراجعة المشكو فى حقه إن وجد وبعد ذلك تقوم بتحويل البلاغ للنيابة العامة للتصرف فى البلاغ، حيث تقوم النيابة بدورها بإحالة البلاغ إلى المحكمة المختصة بنظر قضايا الشيكات إلى أن يصدر حكم فى القضية طبقاً لأحكام قانون العقوبات رقم 11/2004 الذي ينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.. وللحديث بقية.. نستكمل فى مقال قادم الإجراءات المدنية ونظام تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية فى دعاوى الشيكات.نصيحة قانونية: من قانون الضرائبعلى كل مكلف يزاول نشاطاً، أو يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة، أن يسجل نفسه لدى إدارة الضرائب والإيرادات العامة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على موافقة الجهة المختصة على بدء النشاط أو من اليوم الأول لتحقق الدخل، أيهما أقرب، أو من تاريخ العمل بهذا القانون، بالنسبة للمكلفين المزاولين للنشاط في هذا التاريخ وعلى كل مكلف يزاول نشاطاً في الدولة، إخطار إدارة الضرائب بأي تغيير يمكن أن يؤثر على التزاماته الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير، وعليه أن يتقدم بطلب للإدارة لاستخراج بطاقة ضريبية خلال ثلاثين يوماً من بدء النشاط، أو من تاريخ العمل بهذا القانون، بالنسبة للمكلفين المزاولين للنشاط في هذا التاريخ، وذلك وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.على المكلفين الذين قاموا بالتصرف في نشاطهم أو توقفوا عن مزاولته، كلياً أو جزئياً، إخطار إدارة الضرائب بذلك، خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ وقوع التصرف أو التوقف، بحسب الأحوال، وإذا كان سبب التوقف عن ممارسة النشاط وفاة المكلف، التزم ورثته بالإخطار خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة، يكون كل من المتنازل والمتنازل إليه، والبائع والمشتري، مسؤولين بالتضامن عما استحق من ضرائب وجزاءات مالية عن النشاط المتنازل عنه أو المبيع حتى تاريخ التنازل أو البيع.