01 نوفمبر 2025
تسجيليشير قانون الشركات القطري رقم 5/2002، إلى أن كل شريك يعتبر مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسئولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير، وقد بين القانون شكل حصص الشركاء حيث أشار إلى أن حصة الشريك قد تكون مبلغاً معيناً من النقود (حصة نقدية) أو أن تكون عيناً (حصة عينية) تخدم أغراض الشركة، كما يجوز أن تكون عملاً يقدمه الشريك بنفسه، ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ، ويتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والعينية فقط، فإذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر، كان الشريك مسؤولاً عن ضمان الحصة، فإذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الإيجار، وإذا تضمنت حصة الشريك حقوقاً لدى الغير، فلا تبرأ ذمته قبل الشركة إلا باقتضاء هذه الحقوق وتسليمها للشركة، أما إذا كانت حصة الشريك عمله، فكل كسب ينتج عن هذا العمل، يكون من حق الشركة، ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع، إلا إذا اتفق على غير ذلك، ويمتنع على الشريك الذي تكون حصته عمله، أن يمارس نفس العمل لحسابه الخاص. وغني عن البيان أن الشركة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يُسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، لذلك فقد أشار قانون الشركات رقم 5/2002 إلى أنه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلاً، ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي لم يقدم إلا عمله من المشاركة في الخسارة، وإذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة، وإذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو الخسارة، تقوم الشركة بتقويم عمله، ويكون هذا التقويم أساساً لتحديد حصته في الربح أو الخسارة وفقاً للضوابط المتقدمة، وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم، اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس، وإذا قدم الشريك فضلاً عن عمله حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية. نصيحة قانونية: التظلم والطعن في الجزاءات التأديبية يشير قانون العمل القطري رقم 14/2004 فيما يتعلق بسلطة صاحب العمل التأديبية إلى أنه يجب إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه كتابة، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار يتم إعلان الجزاء في مكان ظاهر في محل العمل، وإذا كان العامل غائباً عن العمل، فيخطر بالجزاء بكتاب مسجل على عنوانه الثابت في ملفه الخاص، وإذا لم يرتض العامل الجزاء الصادر ضده من صاحب العمل يجب عليه التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالجزاء، ولصاحب العمل حق البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون قيام صاحب العمل بالبت في التظلم رفضاً له، بعدها يجوز للعامل التظلم إلى إدارة العمل من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض، ويجب على إدارة العمل البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها نهائياً، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له، وهنا يجوز للعامل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام المحكمة المختصة، واستثناءً مما سبق يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل، أمام المحكمة المختصة مباشرة دون حاجة لاتباع الإجراءات السابقة وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قضت إما بإلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل.