01 نوفمبر 2025

تسجيل

أحكام كفالة النساء

28 يوليو 2015

زوجة مقيم تقيم في قطر وتعمل على كفالة شركة خاصة والزوج يرغب في نقل كفالة الزوجة لتكون على كفالته الشخصية ولكن الشركة ترفض منحها كتاب عدم ممانعة من نقل الكفالة، وقررت إلغاء إقامتها وإعادتها إلى بلادها مرة أخرى، لذا فإن الزوج يسأل عن حق الزوجة في دخول البلاد مرة أخرى بتأشيرة عائلية؟ يشير قانون الكفالة إلى أنه يحظر منح تأشيرة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ولوزير الداخلية، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة بتنفيذ أحكام قانون الكفالة أن تستثني بعض الحالات من تلك المدة، بناءً على موافقة كتابية من الكفيل السابق، وبتطبيق أحكام النص السابق على السؤال يتضح أنه يجوز استقدام الزوجة مرة أخرى إلى البلاد بتأشيرة عائلية أو سياحية أو رجال أعمال حيث إن الحظر مرتبط بتأشيرات العمل فقط علماً أنه يجوز للسيدات اللواتي يقمن بقطر على كفالة رب الأسرة أن يلتحقن للعمل بأي شركة دون اشتراط نقل الكفالة ويكتفى بالحصول على ترخيص عمل فقط وهذه ميزة يختص بها النساء دون غيرهن والمصلحة محل الحماية هنا هي حماية السيدات والحيلولة دون تعرضهم لمخاطر إلغاء إقامتهن وإخراجهن من البلاد لأن هذا يفرق شمل الأسرة ويحول دون بقاء السيدات تحت رعاية ومظلة من يعولهن، فضلاً عن أن ذلك يعود إلى العادات والتقاليد التي تسود البلاد العربية والتي تميز وتنصف المرأة وتمنحها مزيدا من الحماية والأمر متروك تقديره لها إن شاءت أن تعمل على أن تظل على كفالة رب الأسرة أو أن تنقل كفالتها على صاحب العمل، وغني عن البيان أن قانون العمل قد خصص فصلا مستقلا لتنظيم عمل النساء حيث أشار إلى أن المرأة العاملة تمنح أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل وأتاح لها نفس فرص التدريب والترقي وأسبغ عليها حماية خاصة مرتبطة بحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحياً وأخلاقياً كما حظر قانون العمل القطري رقم 2004/14 تشغيل النساء في الأوقات غير المناسبة لذا نوجه عناية السيدات إلى الاطلاع على قانون العمل وقانون الموارد البشرية وقانون الكفالة للوقوف على الأحكام التي تنظم عمل النساء وإقامتهن بقطر. نصيحة قانونية: تشغيل الأحداث يشير قانون العمل رقم 2004/14 فيما يتعلق بتشغيل الأحداث إلى أن الحدث هو كل شخص طبيعي بلغ السادسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة وقد وردت أحكام خاصة لتنظيم عمل الحدث حيث أشار قانون العمل إلى أنه لا يجوز تشغيل الحدث قبل موافقة أبيه أو ولي أمره وصدور إذن خاص بذلك من إدارة العمل، وإذا كان الحدث تلميذاً قطرياً وجب الحصول على موافقة وزير التعليم والتعليم العالي، ولا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال التي من شأن طبيعتها أو ظروف أدائها أن تلحق الضرر بصحة أو بسلامة أو أخلاق الحدث، ولا يجوز تشغيل الحدث إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه وثبوت صلاحيته للعمل المراد تكليفه به، ولا يجوز تشغيل الحدث بين غروب الشمس وشروقها أو في أيام الراحة أو في الإجازات الرسمية أو أكثر من ساعات العمل العادية، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية للحدث على 36 ساعة في الأسبوع بواقع 6 ساعات يومياً عدا شهر رمضان فلا تزيد ساعات العمل على 24 ساعة في الأسبوع بواقع 4 ساعات يومياً، وعلى صاحب العمل أن يحفظ في الملف الخاص بالحدث شهادة ميلاده وشهادة لياقته الصحية وشهادات الفحص الطبي الدوري الذي يوقع عليه، كما يلتزم كل صاحب عمل يستخدم حدثاً أو أكثر بأن يقدم لإدارة العمل بياناً باسم الحدث وعمله وتاريخ تشغيله، وأن يعلق بصورة ظاهرة في مكان العمل بياناً واضحاً بساعات عمل الأحداث الذين يستخدمهم وفترات راحتهم.