04 أكتوبر 2025
تسجيلاستكمالاً للحديث عن العاملين بنظام الإعارة فى قانون العمل القطري رقم 14/2004 فقد جرى العمل على عدم منح العاملين بنظام الإعارة نفس الحقوق والمزايا التى يتمتع بها من يعملون على الكفالة، مثل عدم الحصول على الأجازة السنوية بسبب عدم استيفاء العامل شرط المدة المقرر بقانون العمل، حيث يشير قانون العمل الى أن "العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة يستحق اجازة سنوية بأجر، وكذلك عدم حصول العاملين بنظام الإعارة على مكافأة نهاية الخدمة حيث يشير قانون العمل إلى أنه" على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر". لذلك فإذا اعتبرنا أن عدم وجود أى اشارة للموظف المعار فى قانون العمل القطري الهدف منه عدم التوسع فى الاعتماد على هذا النظام باعتبار فترة الإعارة هى مدة مؤقتة وخلال تلك المدة أو بعد انتهائها يتم تعديل الأوضاع وحرصا على الالتزام بنصوص وقواعد القانون وعدم اهدار حقوق العمال الذين يعملون بنظام الإعارة ويقومون بعملهم ويؤدون مهام عملهم كما ينبغي فمن حقهم الحصول على أجازة براتب عن تلك الفترة ولا يجوز أن يتذرع البعض بأن قانون العمل لم يشر الى ما ينظم عمل هذه الفئة، حيث يشير قانون العمل إلى أن عقد العمل يمكن ان يكون محدد المدة أو غير محدد المدة ولم يضع حدا أدنى لمدة عقد العمل.. ومن هذا النص يمكن ان يتم عقد عمل بين الشركة والعامل لمدة ستة اشهر أو أقل أو أكثر بحيث يتضمن هذا العقد التزامات وحقوق الطرفين خلال مدة الإعارة وهذا العقد يكون قابلا للتوثيق ولا غبار عليه. لا شك أن مصلحة الموظف أو العامل المعار يجب أن تكون محل اعتبار ويجب أن نحمي حق الموظف ونضمن له الحصول على راتبه وبدلاته وأجازاته ومكافأة نهاية خدمة عن المدة التى قضاها فى العمل وتذاكر السفر وكل ما يتفق عليه الطرفان وذلك بموجب عقد عمل ملزم للطرفين ويوثق بإدارة العمل تطبيقاً لما ورد بقانون العمل رقم 14/2004 الذى اشار الى الحقوق المقررة في القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون. نصيحة قانونية: صيانة العين المؤجرة يشير قانون ايجار العقارات رقم 4 لسنة 2008 بخصوص التزامات المؤجر الى التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها أن تحقق المنفعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، بقدر ما نقص من المنفعة، وفقاً لما تقرره لجنة فض المنازعات الإيجارية ويلتزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها فإذا تأخر المؤجر، بعد إخطاره كتابة عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من لجنة فض المنازعات الإيجارية بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة وللمؤجر الحق في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر ذلك، فإذا ترتب على هذه الصيانة إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة عن فترة فوات المنفعة، أو مدّ مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة، ولا يجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر تأميناً نقدياً يزيد على أجرة شهرين بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى ويجوز الاتفاق على غير ذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.