28 سبتمبر 2025

تسجيل

مستحقات نهاية الخدمة

27 نوفمبر 2012

استقال مدرس من مدرسة مستقلة فى مارس 2012 وأثناء وجوده على رأس عمله صدر قرار بزيادة رواتب المدرسين وأجلت إدارة المدرسة تطبيق هذا القرار ووعدت المدرسين بأنها ستقوم بصرف الرواتب طبقاً للزيادة الجديدة بأثر رجعى، وبالفعل قامت المدرسة بصرف الزيادة بأثر رجعى عن الفترة من سبتمبر 2011 حتى اغسطس 2012. وعندما طلب المدرس المستقيل بصرف مستحقاته على أساس الزيادة المقررة أسوة بزملائه رفضت الادارة طلبه بحجة أنه قدم استقالته قبل نهاية العام الدراسي المحدد فى يونيو 2012، لذلك يسأل عن الجهة التى يجب أن يلجأ اليها للمطالبة بمستحقاته المشار اليها؟ ويضيف أن المدرسة أفادت بأنه لن يحصل على مستحقات نهاية خدمته الا عند مغادرته قطر نهائياً فهل يجوز ذلك قانوناً؟ للموظف الحق فى أن يستقيل من وظيفته، حيث يشترط لقبول الاستقالة أن تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ومحدداً بها تاريخ انتهاء الخدمة، ويجب على الإدارة المختصة بالتعيين البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، ويجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يخطر بقرار قبول الاستقالة أو أن ينقضي أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة. وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة يشترط القانون أن يقضي الموظف في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل لكى يحصل على مكافأة نهاية الخدمة، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة، ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساساً لحساب هذه المكافأة. والجدير بالذكر أنه تم تعديل رواتب المدرسين فى ضوء قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 بموجب القرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 الذى تم تطبيقه اعتباراً من 1/9/2011، وقد أفاد صاحب السؤال بأن إدارة المدرسة المستقلة قامت بصرف فرق رواتب المدرسين بأثر رجعي، لذلك كان يتعين أن تقوم المدرسة بصرف فرق مستحقات المدرس المستقيل إذا تم اعتماد صرف الزيادة قبل تاريخ استقالة المدرس تطبيقاً لمبدأ المساواة لا سيما وأنه لم يصرف مكافأة نهاية الخدمة حتى الآن. لذلك ننصح صاحب السؤال بالتوجه إلى محكمة العمال للمطالبة بمستحقاته علماً بأنه لا يوجد ارتباط بين حق العامل فى استلام مكافأة نهاية الخدمة ومستحقاته الأخرى ومغادرة قطر نهائياً، حيث إن القانون يشير إلى ضرورة صرف مستحقات نهاية الخدمة فوراً دون قيد أو شرط بمجرد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين. نستقبل استفساراتكم ومشاركتكم على الإيمبل الآتي: [email protected] نصيحة قانونية: قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية يشير القانون رقم 25 / 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية إلى أنه لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقاً للقوانين المعمول بها. ويحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير.