06 أكتوبر 2025
تسجيلوافد مقيم بقطر مع عائلته أقام دعوى أمام المحكمة العمالية ضد صاحب العمل لعدم صرف الراتب فى المواعيد المحددة، توقع أن تنتهي فى غضون ستة أشهر ولكن لم يصدر حكم رغم انقضاء عام ونصف، وقد لجأ إلى إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لنقل الكفالة ولكن أفادوا بأنه أمر نقل الكفالة يتم البت فيه بعد صدور حكم المحكمة لصالحه. لذا يسأل هل توجد جهة معينة تأذن له بالعمل لا سيما وأنه مقيم بقطر بصحبة زوجته وأولاده ولا يوجد لديه مصدر دخل ومر عليه عام ونصف طرق خلاله كل السبل ونفذ رصيده ولم يعد هناك باب لم يطرقه حيث استدان من الجميع حتى يتمكن من الوفاء بمتطلبات عائلته. استعرضنا الإجابة على السؤال فى المقال السابق ونستكمل بعرض امر نقل الكفالة فى حالة وجود نزاع قضائي بين الكفيل والعامل الوافد من واقع قانون الكفالة رقم 4 لسنة 2009 حيث تنص المادة رقم 12 على أنه يجوز لوزير الداخلية، أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز، لذات الأسباب، بموافقة الوزير، أو من ينيبه، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر. الجدير بالذكر أن أمر نقل الكفالة هو حق أصيل لوزارة الداخلية ولها السلطة الكاملة فى اتخاذ القرار المناسب ولكن يتم التعويل على اتفاق الطرفين على نقل الكفالة تقديراً لإرادة الكفيل والعامل الوافد اللذين يرتبطان فى الأصل بعقد عمل وهو من العقود التى تخضع لإرادة كلاالطرفين. ونظراً لطول مدة التقاضى المتوقع أحياناً فقد أشار قانون الكفالة إلى حق وزارة الداخلية فى استخدام سلطتها التقديرية فى نقل كفالة العامل الوافد دون موافقة الكفيل سواء كانت العلاقة بين الطرفين تخضع لقانون العمل رقم 14 /2004 أو لا، حيث إن هذا الحق يشمل كل المكفولين بلا استثناء، حيث يصدر قرار وزارة الداخلية بنقل كفالة الوافد بشكل مؤقت لحين صدور حكم فى الدعوى القضائية المقامة بينه وبين الكفيل، فإذا صدر الحكم كاشفاً عن وجود تعسف من الكفيل ضد العامل الوافد يعد قرار نقل الكفالة نهائياً وتنقضى علاقة الكفالة بين الطرفين، أما إذا لم يثبت الحكم وجود تعسف من الكفيل ضد العامل الوافد فيتم إلغاء إقامة العامل الوافد وترحيله من البلاد. لذلك ننصح صاحب السؤال بمراجعة الجهة المختصة بوزارة الداخلية لنقل كفالته بشكل مؤقت لحين البت فى الدعوى القضائية بينه وبين الكفيل الحالي. نصيحة قانونية: من قانون العمل يشير قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 ألى أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل قبل قيامه بالإجازة السنوية الأجر المستحق له لقاء العمل الذي أداه حتى تاريخ القيام بالإجازة، مضافاً إليه أجر الإجازة المستحق له ويحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق، فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الاستحقاق. كما أشار إلى أنه إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات أو معدات المنشأة وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل، التزم بتعويض صاحب العمل عن الضرر الناشئ عن ذلك، على أن يسبق إلزام العامل بالتعويض إجراء تحقيق، ويجوز لصاحب العمل أن يقتطع قيمة التعويض من أجر العامل بحيث لا يزيد على أجر سبعة أيام في الشهر، وللعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل للتعويض، أمام الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بتقدير التعويض. وإذا ألغت الإدارة قرار صاحب العمل، أو قدرت له تعويضاً أقل، وجب عليه أن يرد إلى العامل ما يكون قد اقتطعه بالزيادة، دون وجه حق، خلال سبعة أيام على الأكثر. أما إذا انتهى عقد العمل لأي سبب من الأسباب، وجب على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي ينتهي فيه العقد، أو خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل إذا كان العامل قد ترك العمل دون توجيه الإخطار المنصوص عليه في المادة (49) من هذا القانون.