23 أكتوبر 2025

تسجيل

جهاز تفتيش العمل

27 مايو 2014

مما لاشك فيه أن إصدار القانون يقتضى وضع أدوات لضمان تطبيقه على أرض الواقع ويجب على الخاضعين له أن يمتثلوا لأحكامه التى تحقق المصلحة العامة للمجتمع وكثيراً ما تتعارض المصالح التى يحميها القانون مع المصالح الخاصة لأفراد المجتمع، الأمر الذى يستوجب وجود الية ونظام عمل يضمن تطبيق القانون على أرض الواقع بشكل الزامى وليس اختياريا ونظراً للدور الحيوى الذى يضطلع به جهاز تفتيش العمل فى المرحلة الحالية التى تمهد للتغيير والتعديل المنتظر فى قانون العمل وقانون الكفالة وتقديراً لذلك نلقى الضوء على جهاز تفتيش العمل من واقع قرار انشائه الذى أشار إلى أن دور جهاز التفتيش هو التأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 14/2004 والقرارات المنفذة له، بهدف مراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال، وإرشاد العمال وأصحاب الأعمال إلى أفضل الطرق الواجب اتباعها لتحسين ظروف العمل.يكون لمفتشي العمل، صفة مأموري الضبط القضائي في ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل، والقرارات المنفذة له، ويحملون بطاقات تثبت صفتهم عند قيامهم بمهام تفتيش العمل وتحمل صورهم، وعليهم أن يطلعوا أصحاب العمل عليها عند قيامهم بأعمالهم.على مفتشي العمل مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه والقرارات المنفذة له، والتأكد من تنفيذها، وعليهم أن يزوروا أماكن العمل الخاضعة لإشرافهم، للقيام بتفتيش العمل فيها وتقديم التقارير الوافية بجميع ملاحظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له.لا يجوز الإخطار المسبق عن الزيارة التفتيشية مهما كانت الأسباب، وعلى مفتش العمل إخطار صاحب العمل أو ممثله عند دخوله إلى منشأته للقيام بأعمال التفتيش فيها، ما لم ير أن هذا الإخطار قد يضر بواجباته، وعليه في الحالات العادية أن يقدم نفسه إلى صاحب العمل، وأن يبرز بطاقته عند الطلب، وأن يشرح له مهمته، والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمين لاكتساب تقديره وثقته بمهمة التفتيش الموفد لأجلها.على مفتشي العمل إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات المتعلقة بحسن تنفيذ قانون العمل المشار إليه والقرارات المنفذة له، كما عليهم إسداء النصح إليهم وتوجيههم لتطبيق أفضل المستويات الخاصة بظروف العمل إلى جانب تشجيع التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال لتعزيز هذه المستويات.ونستكمل المقال القادم القاء الضوء على جهاز تفتيش العمل مع بيان مجال تطبيق دور الجهاز فى الإشراف والرقابة بالنصيحة القانونية..نصيحة قانونية: حصيلة الجزاءات التى تخصم من العمالمن التطبيقات التى تخضع لإشراف ورقابة جهاز تفتيش العمل سجل الجزاءات وطرق التصرف فى حصيلة الجزاءات التأديبية التى تقتطع من العمال حيث يلتزم أصحاب العمل سواء كانوا شركات أو أفرادا بقيد حصيلة الجزاءات التى تقتطع من العمال فى سجل خاص يسمى "سجل حصيلة الجزاءات" يبين فيه اسم العامل الذى وقع عليه الجزاء ومقدار اجره وقيمة الجزاء وتاريخه وسبب توقيعه ومجموع حصيلة هذه الجزاءات شهرياً.حيث تشكل فى كل منشأة تستخدم عشرة عمال فأكثر لجنة تسمى "لجنة التصرف فى حصيلة الجزاءات" برئاسة صاحب العمل او من ينيبه وعضوية اثنين من عمال المنشأة من ممثلى العمال فى اللجنة العمالية للمنشأة فإذا لم توجد لجنة عمالية قام العمال باختيارهما.وتختص اللجنة بتقرير اوجه التصرف فى اموال حصيلة الجزاءات فى الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة ويتم تحرير محضر بنتائج اجتماعها ويرسل الى ادارة العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة الا باعتماد ادارة العمل وعند تصفية الشركة توزع حصيلة اموال الجزاءات بالتساوى على العمال الموجودين بالشركة وقت التصفية.