01 نوفمبر 2025

تسجيل

أثر إغفال كتابة عقد العمل أوتصديقه

27 يناير 2015

موظف التحق بالعمل حديثاً بشركة وقامت الشركة بإصدار إقامة له لمدة 3 سنوات ولكن بدون عقد عمل، حيث إنه قد قام بالتوقيع على عرض عمل فقط، ولم يوقع على عقد العمل وبعد مرور شهرين قامت الشركة بإنهاء خدمات الموظف بدون أسباب مع إعطائه فترة إشهار مدتها شهر واحد فقط، لذا يسأل عن حقوقه الآن؟ هل ضاعت لعدم وجود عقد عمل؟ هل يستحق أن يطالب بفترة إنذار أطول أو مرتب عن فترة أطول؟ وكيف تمكنت الشركة من استصدار إقامة له بدون عقد عمل؟ بالإشارة إلى شروط عقد العمل فقد أشار قانون العمل رقم 14/2004 إلى أن عقد العمل يجب أن يكون مكتوباً ومصدقاً عليه من إدارة العمل، ومحرراً من ثلاث نسخ، تسلم لكل طرف من الطرفين نسخة، وتودع الثالثة لدى إدارة العمل، ويحدد عقد العمل الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، ويجب أن يتضمن بوجه خاص اسم صاحب العمل ومكان العمل، اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، تاريخ إبرام العقد، طبيعة ونوع العمل ومحل التعاقد، تاريخ مباشرة العمل، مدة العقد إذا كان محدد المدة، الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وإذا لم يكن عقد العمل مكتوباً، جاز للعامل إثبات علاقة العمل، والحقوق التي نشأت له، بجميع طرق الإثبات، وبتطبيق ذلك يستطيع العامل صاحب السؤال أن يطالب بحقوقه استناداً إلى الحقوق والمزايا والشروط المذكورة بعرض العمل إذا كانت أكثر فائدة للعامل مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه بقانون العمل الذي يشير إلى أن الحقوق المقررة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون، أما بخصوص كيفية قيام الكفيل باستصدار إقامة للموظف بدون عقد عمل موقع من الموظف، فيراجع بشأنه إدارة العمل وإدارة شؤون الوافدين بموجب البطاقة الشخصية، ونترك لهم أمر توجيهك إلى القيام بالإجراء اللازم ضد الشركة طبقاً لما يتوافر لديهم من بيانات أو معلومات حول هذا الشان.أدلة الإثبات الكتابيةالإثبات يقصد به إظهار حقيقة أمر ما أو واقعة معينة بدليل قاطع، وتختلف وسائل وأدلة الإثبات باختلاف الوقائع، وقد استعرضنا الأحكام العامة في الإثبات الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، ونستعرض اليوم الأدلة الكتابية التي تعتبر من أهم وسائل الإثبات، حيث تشتمل على المحررات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم، وتأتي أهمية المحررات الرسمية من كونها تعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً، فإذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وإذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، أما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية، فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف، والشاهد أن المحرر العرفي يأتي في المرتبة الثانية من حيث القوة في الإثبات حيث يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، علماً بأنه إذا خاض موقع المحرر العرفي في مناقشة موضوع المحرر، فلا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، لأنه بمناقشة الموضوع يعتبر إقرارا بصحة المحرر وشهادة بعدم اصطناعه، والجدير بالذكر أن المحرر العرفي لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا بشروط.. يتابع.