01 نوفمبر 2025

تسجيل

الحماية القانونية للأوراق المالية

26 أغسطس 2014

يوماً بعد يوم يتزايد اقبال المستثمرين على البورصة لإجراء عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل والإقراض والاقتراض، التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بها في السوق، التى تتمثل فى أسهم وسندات شركات المساهمة، والسندات والصكوك والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة للدولة، أو أية أوراق مالية أخرى، حيث تنافس البورصة مجالات الاستثمار الأخرى، لما تتمتع به من مزايا متعددة تجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج، ويدعم ذلك وجود قواعد ونظم قانونية تحكم وتنظم السوق، حيث تتولى هيئة قطر للأسواق المالية تنظيم أنشطة الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وفقاً لأحكام القانون رقم 8/2012 واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بهدف المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية، والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها.ومن صلاحيات الهيئة سلطة توقيع الجزاءات على مرتكبى المخالفات فى البورصة، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، أو تعامل في الأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله، أو قام بنشر الإشاعات بقصد التأثير على التعاملات في الأسواق المالية، أو قدم بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات، غير صحيحة، بقصد التأثير على التعاملات في السوق، أو أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة، أو أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها، أو أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة، أو أجرى تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التأثير على التعاملات في السوق.كما يتعرض لنفس العقوبة أي شخص يزاول أنشطة الأسواق المالية، قبل الحصول على ترخيص بذلك من هيئة قطر للأسواق المالية، يبين فيه النشاط أو الأنشطة المصرح له بمزاولتها، وشروط وضوابط وإجراءات هذه التراخيص، ومعايير ممارسة النشاط.نصيحة قانونية/ الجرائم الاقتصاديةإن الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون هيئة قطر للأسواق المالية لا يقتصر توقيعها أو تنفيذها على الأشخاص الاعتبارية فقط ولكن الجزاء يمتد ليعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي "الشركة" بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه، باسمه أو لصالحه.علماً أن الشروع فى ارتكاب احد هذه المخالفات يعتبر بمثابة جريمة تامة قائمة بذاتها لأن المصلحة محل الحماية فى الجرائم الاقتصادية تقتضى تجريم النتائج الخطرة ولا تنتظر وقوع النتائج الضارة لذلك يحرص المشرع على تجريم الأفعال المتقدمة لمنع وقوع النتائج الضارة، والجدير بالذكر أن العقوبة تُضاعف في حالة العود، ويُعتبر عائداً، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.