01 نوفمبر 2025
تسجيلجرى العرف عند ابرام بعض العقود والإتفاقيات استخدام الشيك كأداة ضمان "ائتمان" تدعم وفاء أطراف الإتفاق بالتزاماتهم المتبادلة، والجدير بالذكر أن هذا الإجراء يخالف ما هو وارد وثابت بالقواعد والأحكام القانونية التى تنظم اصدار واستخدام وتداول الشيكات، ولكن المصالح والأهواء الشخصية قد تدفع أصحاب العلاقة إلى تجاهل الأحكام القانونية والقضائية بهدف الحصول على ضمانات اضافية، ولا شك أن هذا الإستخدام يخل بالتوازن القائم والمفترض بين طرفى العلاقة التجارية أو المدنية ويسفر عن ظواهر غير طبيعية فى الحياة وتؤدي إلى زعزعة استقرار المركز القانونية لطرفى المعاملة قد تصل أحياناً إلى حد إذعان طرف لآخر، والمؤسف أن البعض قد يعلم حقيقة أن الشيك أداة وفاء وليست أداة ائتمان ولكنه يصر على استخدامه كوسيلة ضمان بحجة تعرضه لمشاكل سابقة، كونت لديه الانطباع السلبي يفرضه على الجميع، ويجعل من المشكلة الخاصة التى تعرض لها ذريعة يشكك بها فى كل من يتعامل معه، وجعل من نفسه وذاته الأمين الوحيد الذى لن يسىء استخدام هذه الضمانة الخطيرة، ولا يختلف أحد على أن القلوب تتقلب والنفوس تتغير إلا من رحم ربي، والموت لا يفر منه أحد، فإذا ضمن المرء نفسه وحسن تصرفه كما يدعى فهل يضمن ورثته.والجدير بالذكر أن قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 يشير إلى الأوراق التجارية التى تفي بهذا الغرض مثل الكمبيالة والسند ولكنها لا تستخدم إلا من قبل المتخصصين والشركات الكبيرة أما الشركات الصغيرة والأفراد فيتخذون من الشيك أداة وفاء وأداة ائتمان فى نفس الوقت، ولا شك أن عصا القانون لا ترحم ونصوصه لا تقبل الخروج عن النص حيث الحماية الجنائية للشيك لا تعرف إلا شيك واحد ولا تنظر إلى اسباب إصدار الشيك أو الغرض من إصداره عند اصدار الحكم، لذلك نشير إلى خطورة التهاون فى التوقيع على الشيك تحت اسم شيك ضمان مهما كانت الدوافع والأسباب وعلى من يصدر شيك أن يدرك أن الإحتجاج أم المحكمة بأن اصدار الشيك كان ضماناً لمعاملة ما وأن هذا ثابت بعقد أو بشهادة الشهود لن يلتفت له، حيث أن الشيك لا يفقد حمايته القانونية إلا فى حالة الفقدان أوالسرقة أو اصداره تحت التهديد وخلاف ذلك يكون واجب السداد والوفاء.نصيحة قانونية : انتهاء عقد الإيجار يشير القانون المدني رقم 22/2004 فيما يتعلق بعقد الإيجار إلى أنه إذا جدت لأحد طرفي عقد الإيجار ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقاً له، جاز للقاضي بناءً على طلبه، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً، فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كافٍ ولا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم، أما إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد، كما يجوز للمستأجر أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه، إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته، وأخيراً إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة، أو لم ينتفع بها إلا انتفاعاً ناقصاً، وكان ذلك يرجع إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه، فإنه يبقى ملزماً بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات، مادام المؤجر قد وضع العين المؤجر تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه، وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة ما اقتصده من نفقات وقيمة ما حققه من نفع بسبب عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.