15 أكتوبر 2025
تسجيليشير قانون العمل رقم 14/2004 فيما يتعلق بتنظيم وقت العمل والإجازات إلى أن الحد الأقصى لساعات العمل العادية 48 ساعة فى الأسبوع فى جميع اشهر السنة عدا شهر رمضان يكون عدد ساعات العمل 36 ساعة يومياً.لكن هذه الأحكام لا تسري على فئات العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل وكذلك عمال الحراسة والنظافة بالإضافة إلى فئات العمال الأخرى التى اشار اليها القرار الوزاري رقم 10/2005 الصادر بشأن الأعمال التى يجوز استمرار العمل فيها دون توقف لأغراض الراحة ومنها أعمال شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأعمال إدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية وأعمال المستشفيات ودور العلاج الأخرى وأعمال المخابز والصيدليات ومكاتب شركات الطيران وأعمال المطارات والموانئ وكل الأعمال التى يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات بالإضافة إلى أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو ، ويشترط على اصحاب تلك الأعمال أن يسمحوا للعمال بالصلاة وتناول المشروبات والأطعمة الخفيفة بالطريقة التى تنظمها إدارة المنشأة.كما يشير قانون العمل إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يعطي عمال المناوبة راحة اسبوعية خلال اى يوم من ايام الاسبوع ، واذا استدعت ظروف العمل تشغيل عمال المناوبة فى يوم الراحة الأسبوعية يجب ان يتم تعويضة بيوم آخر للراحة، ويدفع للعامل عن عمله فى هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي.وإن لم يتم منح عامل المناوبة يوما للراحة الأسبوعية يدفع له الأجر الأساسي المستحق مضافاً إليه زيادة تعادل 150% من أجره على الأقل.واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل فى الإجازات الرسمية كالأعياد والمناسبات يتم تعويضه طبقاً للأحكام والقواعد المذكورة سابقاً.علماً بأن هذه القواعد لا تسري ولا تطبق على الأشخاص الذين يشغلون وظائف رئيسية إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.نصيحة قانونية : متى يجوز للعامل انهاء عقد العمل يشير قانون العمل رقم 14/2004 فيما يتعلق بالإخلال بشروط عقد العمل إلى أنه يجوز للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ، ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة ، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام قانون العمل أو إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته ، أو إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل ، وأخيراً إذا وجد خطر جسيم، يهدد سلامة العامل، أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته.وغني عن البيان أن قانون العمل رقم 14/2004 ينظم علاقة العمل وشروط عقد العمل حيث يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً ومصدقاً عليه من إدارة العمل ، ويحدد عقد العمل الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه ، حيث يتضمن بوجه خاص اسم صاحب العمل ومكان العمل ، اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته ، وتاريخ إبرام العقد ، وطبيعة ونوع العمل ومحل التعاقد ، وتاريخ مباشرة العمل لأول مرة ، ومدة العقد إذا كان محدد المدة ، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه ، وإذا لم يكن عقد العمل مكتوباً، جاز للعامل إثبات علاقة العمل ، والحقوق التي نشأت له، بجميع طرق الإثبات.