01 نوفمبر 2025

تسجيل

عقد العمل والتأشيرات الحرة

24 ديسمبر 2014

يشهد الواقع العملي وجود تصنيف لعقود العمل، حيث يطلق على التعاقد الذى يتم بين صاحب العمل والعامل المقيم داخل قطر بأنه عقد داخلى، بينما يطلق على العقد الذى يبرم بين صاحب العمل والعامل الذى تم استقدامه من خارج البلاد تعاقد خارجى، والحقيقة أن معيار التصنيف يعود إلى كفالة العامل وليس مكان وجوده فمن لديه اقامة عمل يستطيع أن يتعاقد مع صاحب العمل ثم يقوم بنقل الكفالة ويطلق الطرفان على العقد تعاقد داخلى، أما من يتم استقدامه من الخارج بموجب "تأشيرة عمل" ثم "اقامة عمل" يطلق عليه تعاقد خارجى.وقد جرى العمل على ارتباط هذه التفرقة بحق العامل فى نقل الكفالة، حيث تسمح الشركات بنقل كفالة العمال اصحاب التعاقدات الداخلية وترفض نقل كفالة العمال المتعاقد معهم من الخارج، وهذه التفرقة ليس لها اساس قانوني، حيث إن حق صاحب العمل فى الموافقة على نقل كفالة العامل لا يرتبط بتصنيف عقد العمل سواء كان تعاقدا داخليا أو تعاقدا خارجيا ولكن سند هذا الاعتقاد هو استقرار واتفاق طرفي علاقة العمل على هذا السلوك حتى صار عرفاً، وهذا أمر ايجابي ويخدم طرفي علاقة العمل، لكن المشكلة تكمن في الظواهر السلبية التي تصاحب هذا الأمر.حيث إن ذلك يشجع على صناعة سوق للتأشيرات التي يطلق عليها اصحاب الأعمال "تأشيرات حرة " ويقصد بها أن العامل لديه الحرية والحق في نقل كفالته إلى اي جهة يرغب في العمل لديها، ولا شك أن هذه الممارسات تخالف القانون، وتجريم هذا السلوك لم يقض على هذه الظاهرة ويجب التصدي للمشكلة من جذورها حتى يتم القضاء عليها نهائياً، أما الاكتفاء بتجريم الفعل فقط فلم يحقق الغاية التى تبتغيها وتريدها الدولة، والدليل على ذلك أن قانون الكفالة الذى يناقش حالياً قد استحدث حلولا تقضي على هذه الظواهر السلبية جذرياً، حيث يتضمن مشروع القانون مبدأ حق العامل في نقل الكفالة بشرط استيفاء بعض الشروط والضوابط، نذكر منها على سبيل المثال شرط المدة، حيث يحق للعامل الذى قضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات فأكثر أن ينقل كفالته إلى صاحب عمل آخر بقوة القانون بغض النظر عن موافقة الكفيل "صاحب العمل"، لذلك يتعين على الشركات واصحاب العمل الاستعداد وتهيئة انفسهم تمهيدا لصدور القانون الجديد.والجدير بالذكر أن القانون يتطور بتطور المجتمع لذلك المفترض أن يتهيأ ويستعد اصحاب العمل والشركات لتبني لوائح ونظم داخلية تتوافق مع السياسات والإجراءات التى تتجه اليها ارادة الدولة.التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار يشير قانون إيجار العقارات رقم 8/2008 فيما يتعلق بالإيجار من الباطن إلى أنه لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن، ولا التنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير، إلا بإذن كتابي من المؤجر، لكن زيادة الطلب على الوحدات السكنية وعدم كفاية المعروض منها يدفعان بعض المستأجرين إلى التخلي عن تحري الدقة والوقوف على حقيقة علاقة المؤجر بالعين المعروضة للإيجار للظفر بها، الأمر الذى يعطي الفرصة لبعض المؤجرين لاستغلال ثقة الملاك وعدم متابعتهم للعقار المؤجر والتحقق من قاطنيه الفعليين اكتفاءً باستلام القيمة الإيجارية الشهرية دون الخوض في التفاصيل.وكثير من الحالات تستمر بهذا الشكل ولا توجد شكاوى فى ظل قيام كل طرف بأداء التزامه، وتتحقق مصالح جميع الأطراف بأمانة اطرافها بغض النظر عن السند القانوني للعلاقة، ولكن على النقيض تبدو الصورة غير طبيعية وتظهر كل اشكال وعناصر الاستغلال والنصب والاحتيال إذا كان الأمر كالفخ الذى يعده الصياد لاقتناص فرائسه ضارباً بالنظام والقانون عرض الحائط مستغلاً ثقة اطراف العلاقة خاصة المستأجر.وهذا الوضع يقتضي استعراضه وتقديم الأحكام القانونية المنظمة والإشارة إلى الطرق والأبواب التى يستطيع المستأجر أو المالك أن يطرقها لإثبات الحق وتقديم الوسيط المستغل الى عدالة القانون.. ونستعرض ذلك فى مقال قادم.