01 نوفمبر 2025

تسجيل

تظلم العمال

24 سبتمبر 2015

تستقبل زاوية الاستشارات القانونية العديد من الاستفسارات المرتبطة بعلاقة العمل وما يعترضها من خلافات مرتبطة بشروط عقد العمل واختلاف الطرفين على تفسير أحكام ومواد قانون العمل وتعارض الآراء والمصالح، الأمر الذي يقتضي اللجوء الى طرف محايد ليفصل بينهما فيما اختٌلِف فيه.وقد أشرنا من قبل إلى الجزاءات التأديبية التى يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بالإضافة إلى حالات الفصل من الخدمة فضلاً عن الإشارة إلى الضوابط والشروط التى يتعين على صاحب العمل التقيد بها عند توقيع تلك الجزاءات التأديبية ضد العمال ونستكمل اليوم استعراض الضمانات التي يوفرها القانون للعامل للاعتراض على الجزاءات التى توقع عليه من صاحب العمل، حيث يشير قانون العمل إلى أنه يجوز للعامل التظلم إلى صاحب العمل بشأن الجزاء التأديبي الصادر ضده وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالجزاء، على أن يقوم صاحب العمل بالبت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون قيام صاحب العمل بالبت في الجزاء بمثابة رفض للتظلم، ويستطيع العامل أن يرفع مستوى التظلم إلى الجهة المنظمة لعلاقات العمل، حيث يشير قانون العمل إلى أنه في حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه من قبل صاحب العمل خلال اسبوع من تاريخ تقديمه يجوز للعامل تقديم التظلم إلى إدارة العمل من الجزاء الموقع عليه وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ رفض التظلم المقدم إلى صاحب العمل، ويجب على إدارة العمل البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها التظلم من العامل، ويكون قرار إدارة العمل نهائياً، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له، واستثناءً من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل، أمام المحكمة العمالية المختصة، وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام قانون العمل قضت إما بإلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل، وسوف نستعرض الإجراءات العملية لرفع الدعاوى العمالية والأسانيد القانونية الواجب توافرها وأثر ذلك على وضع الكفالة بين العامل وصاحب العمل في مقال مستقل.نصيحة قانونية : الفصل من الخدمة يشير قانون العمل رقم 14/2004 إلى أنه يجوز لصاحب العمل فصل العامل من الخدمة بدون إنذار وبدون منحه مكافأة نهاية الخدمة فى الحالات التى نصت عليها المادة (61) كما يشير قانون الكفالة إلى انه إذا تم فصل العامل من الخدمة بموجب أحكام المادة (61) من قانون العمل، أو وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم يطعن العامل في قرار الفصل أمام المحكمة المختصة، أو طعن على القرار ورفضت المحكمة طعنه، فلا يجوز له العودة إلى قطر للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته.لذلك نوجه عناية العمال بالقطاع الخاص إلى توخي الحذر والحيطة من حالات المادة (61) من قانون العمل تجنباً للآثار والتبعات التى تؤثر على وضع العامل والتى تتمثل في فصله من العمل دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كما تؤثر ايضاً على مستقبله وتمنعه من دخول قطر لمدة اربع سنوات من تاريخ المغادرة.والجدير بالذكر أنه يتعين على صاحب العمل أن يخطر إدارة العمل بالمخالفة التى يرتكبها العامل طبقاً لنص المادة (61) من أجل الاستفادة من الميزة التى ينص عليها القانون والمقررة لصاحب العمل الخاصة بعدم السماح للعامل بالعودة الى قطر الا بعد مرور اربع سنوات، حيث إنه بدون هذا الإخطار ينتفي علم إدارة العمل بالواقعة وبالتالي يستطيع العامل أن يدخل البلاد مرة أخرى بعد مرور سنتين فقط.