07 أكتوبر 2025

تسجيل

الفصل في القضايا العمالية

24 سبتمبر 2013

وافد مقيم بقطر مع عائلته رفع دعوى أمام المحكمة العمالية ضد صاحب العمل لعدم حصوله على الراتب والبدلات الملحقة في المواعيد المحددة حيث كان يعتقد أن القضية ستنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ رفع الدعوى، ولكن مر على رفع الدعوى ما يزيد عن عام ونصف ولم يصدر حكم في القضية حتى الآن، بالرغم من تقديم كل المستندات التي تفيد عدم قيام صاحب العمل بصرف الراتب، والمؤسف أن القضية ما زالت تؤجل من جلسة إلى أخرى حيث يكون التأجيل لمدة شهرين كل مرة، وقد ذهب إلى إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وقدم طلب لنقل الكفالة مدعوماً بالمستندات من أجل الحصول على فرصة عمل لدى كفيل جديد ولكن كان الرد أنهم سوف يبتون في امر نقل كفالته بعد صدور حكم المحكمة لصالحه. لذا يسأل هل يوجد جهة معينة تأذن له بالعمل لا سيما وأنه مقيم بقطر بصحبة زوجته وأولاده ولا يوجد لديه مصدر دخل ومر عليه عام ونصف طرق خلاله كل السبل ونفد رصيده ولم يعد هناك بابا لم يطرقه حيث استدان من الجميع حتى يتمكن من الوفاء بمتطلبات عائلته المعيشية وسداد الالتزامات الشهرية الخاصة بالسكن والمأكل والملبس. نستعرض أولاً مواد القانون الخاصة بالسؤال والتى تدعم قضيتك حيث ينص قانون العمل القطري رقم 14/2004 المادة 10 على أن جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون، أو عن عقد العمل، يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية وفيما يتعلق بالأجر تنص المادة 66 من قانون العمل على أن الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل تؤدى بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهر على الأقل، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل، ويدفع الأجر إلى العامل نفسه، في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته وفي محله العادي أو أي محل آخر توافق عليه إدارة العمل، ويجوز تحويله إلى حساب العامل في البنك الذي يتفق عليه الطرفان أو دفعه للوكيل الذي يعينه العامل كتابة، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويله فعلاً إلى البنك أو وقّع العامل أو من ينوب عنه بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو على الإيصال المعد لهذا الغرض، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر. كما تشير المادة 51 إلى أنه يجوز للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام هذا القانون. ولا شك أن عدم قيام صاحب العمل بالسداد هو اخلال بشرط من شروط عقد العمل الجوهرية ومخالف لأحكام قانون العمل. لذلك فإن لجوء صاحب السؤال إلى محكمة العمال يستند على أسباب حقيقية وقوية والغالب أن يكون الحكم فيها لصالح العامل. والأصل كما تقدم أن القضايا العمالية يتم النظر فيها على وجه السرعة ولا شك ان لفظ الحكم يختلف عن النظر، فالشاهد أن قضايا العمال بالفعل يتم النظر فيها على وجه السرعة أما إصدار الحكم فيتعلق بالوقائع وظروف كل قضية ولا يمكن إلزام قاضى المحكمة بالبت في قضية لم تكتمل اركانها بعد، وما زالت تحتاج إلى بحث وتحقيق حتى يستطيع أن يفصل في الدعوى وفي سبيل ذلك يجوز للمحكمة إحالة القضية للخبير لفحص مستندات واوراق الطرفين والإطلاع على السجلات الخاصة بالطرفين ولا شك أن هذا الأمر يستغرق وقتا ليس بالقصير ولكن لا غنى عنه. ولاشك أن المتقاضين يتمنوا أن يكون البت في القضايا العمالية على وجه السرعة لأن الأمر يكون في غاية الخطورة حيث إنه بمجرد لجوء العامل للقضاء تنهار العلاقة مع صاحب العمل ويصبح الطرفان خصمان أمام القضاء وخارج المحكمة حيث تنتهي علاقة العمل ويصبح العامل بلا مصدر دخل ويزداد الأمر سوءاً إذا كان العامل يعول عائلته وتقيم معه داخل البلاد بالفعل. ثانياً نستعرض أمر نقل الكفالة في حالة وجود نزاع قضائي من واقع قانون الكفالة في الأسبوع القادم إن شاء الله. نصيحة قانونية: من قانون العمل يشير قانون العمل رقم 14/2004 فيما يتعلق بالأجر إلى أن العامل يستحق الأجر المحدد في عقد العمل، فإذا لم يحدد الأجر في العقد استحق العامل الأجر وفقاً لما تقضي به لائحة تنظيم العمل، وإذا لم يحدد الأجر وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة، يستحق العامل أجراً يُعادل الأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة، وإلا يقدر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإذا لم يوجد تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة. لا يجوز الحجز على أي جزء من الأجر المستحق للعامل أو وقف صرفه إلا تنفيذاً لحُكم قضائي، وفي حالة الحجز تنفيذاً لأحكام قضائية، يكون لسداد دين النفقة الشرعية الأولوية على جميع الديون الأخرى. ولا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المحجوز عليها على 35 % من أجر العامل المدين. ولا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أية فائدة على ما يقرضه للعامل، كما لا يجوز له أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاءً لما يكون قد أقرضه له من المال. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يقتطع من أجر العامل وفاءً للخصومات والديون المترتبة في ذمته على 50 % من مجموع أجره. فإذا زادت نسبة ما يجب اقتطاعه خلال شهر واحد على ذلك، أجل اقتطاع النسبة الزائدة إلى الشهر أو الأشهر التالية.