23 سبتمبر 2025

تسجيل

شروط واجراءات تأسيس الشركه ذات المسئوليه المحدوده فى القانون القطرى

24 أبريل 2012

يشير قانون الشركات التجاريه رقم (5) لسنة 2002 الى ان الشركة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بأن يُسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة وكل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر. تتكون الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الشركاء لا يزيد على خمسين شريكا ولا يقل عددهم عن شريكين ولا يسأل أيا منهم إلا بقدر حصته فى رأس المال. ويكون للشركه إسم يؤخذ من غرضها أو من إسم واحد أو أكثر من الشركاء ويجب أن يضاف إلى إسم الشركه عبارة "شركه ذات مسئوليه محدوده" . ويجوز ان يكون غرض الشركه القيام باى نشاط والعمل فى اى مجال ماعدا القيام بأعمال البنوك أو التأمين أو إستثمار الأموال لحساب الغير. وتؤسس الشركه ذات المسئولية المحدودة بمقتضى عقد يوقعه جميع الشركاء ويشتمل على وإسم الشركه وغرضها ومركزها الرئيسى وأسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم وعنوانهم ومقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان الحصص العينيه وقيمتها ومدة الشركه وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بالإضافة الى اى شروط اخرى يرغب الشركاء فى ذكرها طبقاً للنموذج الإسترشادى الصادر من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة. تبدأ اجراءات تأسيس الشركه بعد وفاء جميع الشركاء للحصص النقديه و العينيه الخاصة بالشركة وايداع الحصص النقديه للشركه أحد البنوك المعتمده فى الدوله ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمدير الشركه بعد تقديم مايثبت قيد الشركه بالسجل التجارى ولايجوز للشركه أن تباشر أى عمل من أعمالها إلا بعد قيدها فى السجل التجارى . ويجب أن يكون رأس مال الشركه كافيا لتحقيق أغراضها و يكون لمدير الشركه السلطة الكامله فى إدارتها وكل قرار يصدر بتغيير المدير أو تقييد سلطاته لايسرى فى حق الغير إلا بعد التأشير به فى السجل التجارى . ويلتزم مدير الشركة كل سنه ماليه بإعداد ميزانية الشركه وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالى وإقتراحاته بشأن توزيع الأرباح خلال شهرين من نهاية السنه الماليه. تكون للشركه ذات المسئولية المحدودة جمعيه عامه تتكون من جميع الشركاء وتنعقد الجمعيه بدعوه من المدير مره على الأقل فى السنه خلال الأربعة أشهر التاليه لنهاية السنه الماليه للشركه و لكل شريك حق حضور الجمعيه العامه مهما كان عدد الحصص التى يملكها ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص . حيث تختص الجمعيه العامه بمناقشة تقرير المدير العام عن نشاط الشركه ومركزها المالى خلال السنه وتقرير مراقب الحسابات ومناقشة الميزانيه وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها وتحديد نسب الأرباح التى توزع على الشركاء . ويشترط لصحة قرارات الجمعيه العامه ان تكون صادرة بموافقة عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل مالم ينص عقد الشركه على أغلبيه أكبر . ويجب على الشركه أن تقتطع كل سنه 10% من أرباحها الصافيه لتكوين إحتياطى قانونى ويجوز للشركاء أن يقرروا وقف هذا الإقتطاع إذا بلغ الإحتياطى نصف رأس المال . [email protected]