02 نوفمبر 2025

تسجيل

جهاز تفتيش العمل

24 مارس 2015

مما لاشك فيه أن حسن تطبيق القانون على الواقع يقتضى وضع أدوات وضوابط لضمان تطبيقه، ولكل قانون أدوات تطبيق وتنفيذ وجزاءات وعقوبات ضد المخالف، وذلك لجبر والزام المخاطبين بالامتثال لأحكام القانون، من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع التى يحميها القانون، والجدير بالذكر أنه كثيراً ما تتعارض المصالح التى يحميها القانون مع المصالح الخاصة لأفراد المجتمع الأمر الذى يستوجب وجود الية ونظام عمل يضمن تطبيق القانون على أرض الواقع بشكل الزامى وليس اختياريا ونظراً للدور الحيوى الذى يضطلع به جهاز تفتيش العمل خاصة فى المرحلة الانتقالية الحالية التى تعتبر فترة توفيق أوضاع حيث تقوم الشركات بتنظيم معاملاتها لتتوافق وتتواءم مع أحكام وقواعد قانون العمل بعد التعديل الأخير الخاص بتحويل أجور العمال إلى مؤسسات مالية، لذا نتوقع أن ينشط دور جهاز التفتيش اكثر وأكثر لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الشركات لتوفيق أوضاعها وما يصاحب ذلك من الكشف عن اى مخالفات اخرى إن وجدت، حيث يتمتع مفتشو العمل، بصفة مأموري الضبط القضائي في ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل، والقرارات المنفذة له، ويحملون بطاقات تثبت صفتهم عند قيامهم بمهام تفتيش العمل وتحمل صورهم، وعليهم أن يطلعوا أصحاب العمل عليها عند قيامهم بأعمالهم الخاصة بمراقبة تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه والقرارات المنفذة له، والتأكد من تنفيذها، والانتقال لزيارة أماكن العمل الخاضعة لإشرافهم، لتقديم التقارير الوافية بجميع ملاحظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له.علماً انه لا يجوز الإخطار المسبق عن الزيارة التفتيشية التى يقوم بها مفتش العمل مهما كانت الأسباب، ولكنه يلتزم بإخطار صاحب العمل أو ممثله عند دخوله إلى منشأته للقيام بأعمال التفتيش فيها، ما لم ير أن هذا الإخطار قد يضر بواجباته، وعليه في الحالات العادية أن يقدم نفسه إلى صاحب العمل، وأن يبرز بطاقته عند الطلب، وأن يشرح له مهمته، والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمين لاكتساب تقديره وثقته بمهمة التفتيش الموفد لأجلها.على مفتشي العمل إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات المتعلقة بحسن تنفيذ قانون العمل المشار إليه والقرارات المنفذة له، كما عليهم إسداء النصح إليهم وتوجيههم لتطبيق أفضل المستويات الخاصة بظروف العمل إلى جانب تشجيع التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال لتعزيز هذه المستويات.نصيحة قانونية: سجل حصيلة الجزاءات من التطبيقات التى تخضع لإشراف ورقابة جهاز تفتيش العمل التأكد من وجود سجل الجزاءات التأديبية بالمنشأة، والإطلاع على كيفية التصرف فى حصيلة الجزاءات التأديبية التى تقتطع من العمال، حيث يلتزم أصحاب العمل شركات أو أفراد بقيد حصيلة الجزاءات التى تخصم من العمال فى سجل خاص يسمى "سجل حصيلة الجزاءات" يبين فيه اسم العامل الذى وقع عليه الجزاء ومقدار اجره وقيمة الجزاء وتاريخه وسبب توقيعه ومجموع حصيلة هذه الجزاءات شهرياً.حيث تشكل فى كل منشأة تستخدم عشرة عمال فأكثر لجنة تسمى "لجنة التصرف فى حصيلة الجزاءات" برئاسة صاحب العمل او من ينيبه وعضوية اثنين من عمال المنشأة من ممثلى العمال فى اللجنة العمالية للمنشأة فإذا لم توجد لجنة عمالية قام العمال باختيارهما.وتختص اللجنة بتقرير اوجه التصرف فى اموال حصيلة الجزاءات فى الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة ويتم تحرير محضر بنتائج اجتماعها ويرسل الى ادارة العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة الا باعتماد ادارة العمل وعند تصفية الشركة توزع حصيلة اموال الجزاءات بالتساوى على العمال الموجودين بالشركة وقت التصفية.