01 نوفمبر 2025

تسجيل

العمل الإضافي حق أم واجب (2-2)

23 ديسمبر 2015

أشرنا في المقال السابق، بشأن موضوع العمل الإضافي، الى أنه يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالعمل الإضافي، حيث إنه نص القانون على أنه يجوز تشغيل العمال ساعات اضافية زيادة على ساعات العمل الأساسية في حدود الضوابط والشروط التي نص عليها القانون والتي أشرنا اليها بالتفصيل في المقال السابق.والجدير بالذكر أن قانون العمل أشار إلى أنه يجوز ايضاً تشغيل العمال ساعات اضافية تتعدى 10 ساعات، وذلك إذا توافرت أسباب وظروف وضوابط محددة بحيث يكون التشغيل والعمل ساعات اضافية تتعدى 10 ساعات لازماً وحتمياً من أجل منع وقوع خسارة جسيمة للشركة أو أن يكون هذا العمل الإضافي لمواجهة حادث خطير أو لإصلاح عطل مفاجئ أو تخفيف الخسائر الناجمة عن الحادث، ويلتزم صاحب العمل بأن يدفع للعمال ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من هذا الأجر.وغني عن البيان أن المشرع فرق المقابل المادي للعمل الإضافي خلال ساعات النهار والعمل الإضافي خلال ساعات الليل، حيث نص على أنه على صاحب العمل أن يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة.وأخيراً نشير إلى العمل الإضافي خلال الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر والتي لا تقل عن اربع وعشرين ساعة متتالية، حيث أشار القانون إلى أنه اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن الراحة الأسبوعية العادية، وإذا حالت ظروف العمل دون هذا التعويض يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل أجره الأساسي المستحق عن هذا اليوم مضافاً إليه زيادة تعادل 150% من أجره الأساسي على الأقل ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة اسبوعية متتاليين.علماً بأن هذه الأحكام لا تسري على الأشخاص الذين يشغلون وظائف رئيسية تمنحهم صلاحيات وسلطات صاحب العمل على العمال، ولا تسري على عمال المناوبة.نصيحة قانونية : أحكام قانون الشركات الجديد نستكمل اليوم استعراض الأحكام العامة للشركات التجارية بقانون التجارة الجديد حيث يشير القانون فيما يتعلق بحصص الشركاء في عقد الشركة إلى أنه لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية، ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما ولو منيت الشركة بخسائر في سنة أو سنوات تالية، كما يشير القانون إلى أن جميع العقود والمراسلات والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة، يجب أن تحمل اسمها وبياناً عن شكلها ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري، ويُضاف إلى هذه البيانات، في غير شركتي التضامن والتوصية البسيطة، بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه، وإذا كانت الشركة تحت التصفية، وجب ذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها، كما أن أحكام هذا القانون تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، حيث يصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة لشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، فتصدر هيئة قطر للأسواق المالية القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها، وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات.نستكمل استعراض القانون تباعاً ....