27 سبتمبر 2025

تسجيل

التمييز بين إجازات الأعياد والمناسبات وأيام الراحة الأسبوعية؟

23 أكتوبر 2012

هناك أوجه تشابه واختلاف بين اجازات الأعياد والمناسبات وبين أيام الراحة أو العطل الأسبوعية، حيث يشير قانون العمل رقم 14/2004 إلى أن العامل يستحق سنوياً إجازة بأجر كامل عن ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر وثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى ويوم عمل واحد بمناسبة اليوم الوطنى وثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل وينص نموذج عقد العمل المعتمد من إدارة العمل على حق العامل فى الحصول على إجازة فى المناسبات والأعياد المذكورة بالإضافة إلى يوم عمل واحد بمناسبة اليوم الرياضى وبذلك فإن العامل يستحق إجازة بأجر كامل عن احد عشر يوماً سنوياً، منها ثمانية أيام محددة المواعيد فى عقد العمل وثلاثة أيام يحدد مواعيدها صاحب العمل فى القانون وهى حق مقرر بحكم القانون ولا يجوز لصاحب العمل عدم منحها للعمال ولكنه له الحرية فى تحديد موعد منحها للعامل طبقاً لما يراه مناسباً. لذلك فقد جرى العرف لدى بعض الشركات وأصحاب الأعمال على منح العمال إجازة عن يوم عرفة تقديراً وتعظيماً لهذا اليوم بجانب إجازة العيد المحددة بثلاثة أيام. حيث يفضل إضافة يوم أو أكثر إلى أيام المناسبات والأعياد التى حددها القانون وعقد العمل بدلاً من تحديد مواعيد أخرى للوفاء بمدة الإجازة المشار إليها بالقانون الخاصة بالثلاثة أيام على مرة واحدة أو أكثر حتى تنفد المدة التى ترك القانون حق تحديد موعد منحها للعمال لإرادة صاحب العمل. أما بخصوص الراحة الأسبوعية فقد أشار قانون العمل رقم 4/2004 إلى أن العامل يمنح راحة اسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادى لجميع العمال ويطلق على يوم الراحة "العطلة الأسبوعية" التى يحصل عليها العامل بشكل منتظم وتختلف العطلة الأسبوعية من حيث المدة من شركة إلى أخرى حيث تمنح بعض الشركات العاملين بها يومين، بينما تكتفى بعض الشركات بمنح العاملين بها يوما واحدا فقط اسبوعياً. وللعامل الحق فى الجمع بين الإجازتين إذا تصادف موعد استحقاقهما، فإذا صادف أحد الأعياد أو المناسبات أو تخللتها الراحة الأسبوعية يكون للعامل الحق فى الجمع بين المدتين، فإذا كانت مدة الإجازة الأسبوعية يومين ومدة العيد أو المناسبة ثلاثة أيام فيكون للعامل الحق فى الحصول على خمسة أيام إجازة براتب كامل طبقاً للقانون. وتتشابه الإجازة الأسبوعية وإجازات الأعياد والمناسبات فى كونهما إجازة براتب كامل حيث يعتبر العامل على رأس عمله ويستمر صرف الراتب بدون خصم. وتختلف الإجازة الأسبوعية عن إجازات الأعياد والمناسبات فيما يتعلق بالإجازة التى يقوم بها العامل حيث يستحق أجرا كاملا عن إجازات الأعياد والمناسبات إذا صادفت المناسبة أو العيد قيام العامل بإجازة، بينما لا يستحق العامل اجرا عن ايام الراحة الأسبوعية التى تتخلل مدة الإجازة. نصيحة قانونية: مدة عقد العمل عقد العمل من العقود محددة المدة، حيث يشير قانون العمل رقم 14/2004 إلى بطلان عقد العمل إذا تضمن تعهداً من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل، أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل، وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمل المنشأة، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مقصوراً من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين. كما يشير القانون إلى أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة باتفاق الطرفين، وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة. أما إذا كان محل العقد تنفيذ عمل معين ينتهى العقد بتنفيذ العمل وإذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد مجددا لمدد أخرى مماثلة باتفاق الطرفين.