01 نوفمبر 2025

تسجيل

الحماية القانونية للأجر

23 سبتمبر 2014

يشير قانون العمل رقم 14/2004 فى تعريفه لمفهوم العمل الى أن كل ما يُبذل من جهد إنساني، فكري أو فني أو جسماني، لقاء أجر، كما أفاد بأن عقد العمل هو اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل أن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر.ويشمل مصطلح الأجر الأجر الأساسي الذى يدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج، بجانب العلاوة السنوية، مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، أياً كان نوعها وطريقة حسابها.ونظراً لتنوع واختلاف الوظائف فقد ترك المشرع أمر تقدير الأجر لإرادة طرفي علاقة العمل (العامل وصاحب العمل) ولم يضع حدا أدنى أو حدا اقصى لمقدار هذا الأجر، حيث نص على أن العامل يستحق الأجر المحدد في عقد العمل، فإذا لم يحدد الأجر في العقد استحق العامل الأجر وفقاً لما تقضي به لائحة تنظيم العمل، وإذا لم يحدد الأجر باللائحة، يستحق العامل أجراً يُعادل الأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة، والا يقدر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإذا لم يوجد تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.وحيث إن العمل قد جرى على قيام العامل بأداء العمل أولاً ثم يقوم صاحب العمل بالوفاء وأداء الأجر بعد استيفاء العمل، لذلك فقد اهتم القانون بضرورة قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزامه ورصد احكام صارمة لمن يخالف ذلك، حيث أشار إلى أن الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل تؤدى بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة في الشهر على الأقل، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل، ويدفع الأجر إلى العامل نفسه، في أحد أيام العمل وأثناء ساعاته وفي محله العادي أو أي محل آخر توافق عليه الإدارة، ويجوز تحويله إلى حساب العامل في البنك الذي يتفق عليه الطرفان أو دفعه للوكيل الذي يعينه العامل كتابة، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويله فعلاً إلى البنك أو وقع العامل أو من ينوب عنه بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو على الإيصال المعد لهذا الغرض، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر، وعلى صاحب العمل أن يدفع للعامل قبل قيامه بالإجازة السنوية الأجر المستحق له لقاء العمل الذي أداه حتى تاريخ القيام بالإجازة، مضافاً إليه أجر الإجازة المستحق له.نصيحة قانونية : احكام الحجز على الأجروغني عن البيان أن قانون العمل اهتم بتحصين الأجر بصفته مصدر الدخل الأساسي الذى يعتمد عليه العامل فى تغطية وتلبية نفقاته وتوفير احتياجات من يعول، حيث أشار إلى أنه لا يجوز الحجز على أي جزء من الأجر المستحق للعامل أو وقف صرفه إلا تنفيذاً لحُكم قضائي، ولا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المحجوز عليها على (35%) من أجر العامل المدين، كما أشار إلى أنه لا يجوز أن يزيد ما يقتطع من أجر العامل تنفيذاً للجزاءات التأديبية الموقعة عليه وما ينقص من أجره على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، أما إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات أو معدات المنشأة وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل، التزم بتعويض صاحب العمل عن الضرر الناشئ عن ذلك، على أن يسبق إلزام العامل بالتعويض إجراء تحقيق، ويجوز لصاحب العمل أن يقتطع قيمة التعويض من أجر العامل بحيث لا يزيد على أجر سبعة أيام في الشهر، وللعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل للتعويض، أمام إدارة العمل، خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بتقدير التعويض،وإذا ألغت إدارة العمل قرار صاحب العمل، أو قدرت له تعويضاً أقل، وجب عليه أن يرد إلى العامل ما يكون قد اقتطعه بالزيادة، دون وجه حق، خلال سبعة أيام على الأكثر.