01 نوفمبر 2025
تسجيلان ارتفاع اسعار بيع وشراء وايجار العقارات السكنية والتجارية اصبح يؤثر سلباً على معدلات نمو القطاع الاقتصادى الخاص، حيث تلتهم العقارات نصيب الأسد من ايرادات الشركات والمؤسسات الخاصة وهذا الأمر يرهق اصحاب العمل والعمال، وهذه الزيادة تشكل بيئة طاردة للمستثمرين فى القطاع الخاص مقارنة بفرص الاستثمار فى الأسواق المشابهة. وفى ظل هذه الظروف يضطر صاحب العمل للتسليم بالقيمة الايجارية ولكن فى المقابل فانه يبحث عن عمالة بأجر زهيد ولا يجد ضالته إلا فى العمالة غير الماهرة وغير المدربة التى تأتى لتتعلم وتتدرب وعندما تشعر انها اكتسبت المهارة الكافية واللازمة لأداء العمل تدرك أن المقبل الذى يحصل عليه من صاحب العمل غير مجز.ومن هنا يشتعل الخلاف ويتنازع الطرفان وتظهر السلبيات فى شكل رفض صاحب العمل منح العامل نقل كفالة على اساس أنه لم يكن شيئاً مذكورا، وأنه اكتسب الخبرة والمهارة على يديه وفى نفس الوقت يشعر العامل أنه لا يتقاضى الأجر المناسب لطبيعة العمل الذى يؤديه، وبذلك تخسر الدولة جودة العمل وتتحمل أجهزتها المعنية عبء نزاع الطرفين بوزارة الداخلية والقضاء فضلاً عن الاثار السلبية الاعلامية التى تتصيد مثل هذه الظواهر، ويخسر صاحب العمل مقابل تدريب العامل ويتوقف نشاط صاحب العمل ويبدأ العقار فى اصطياد فريسة أخرى.ومن هنا فانه يجب ان نصنع بيئة عمل تتسم بالتوازن بين عناصر ومقومات العمل حيث إن تدليل عنصر وتمييزه بدون سبب يؤثر سلباً على عناصر العمل الأخرى.وخير مثال لذلك ارتفاع اسعار العقارات والايجارات، ومع التسليم بذلك فان استخدام الجهات المعنية وسائل وطرق غير مناسبة وعدم وضع حلول جذرية للمشكلة يسهم فى تعميق الأزمة وتوسيع رقعتها.حيث انه لا مفر من تزويد السوق العقارى بوحدات سكنية وتجارية ورفع وتيرة البناء لتحقيق توسع عمراني على امتداد الأرض الواسعة لمواجهة الطلب المتزايد، أما الاعتماد فقط على زيادة دخل المستهلك لمواجهة غلاء الاسعار فانه يزيد الأمر سوءا ويصنع أزمة اقتصادية أخرى تسمى "التضخم".وللحديث بقية....نصيحة قانونية: أحكام العمل لدى الغيريشير قانون الكفالة رقم 4/2009 الى أن كفيل الاقامة يلتزم باعادة الوافد الذي يكفله الى بلده عند انتهاء ترخيص اقامته أو الغائه أو صدور أمر بترحيله، فان امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلى الكفيل اخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الابلاغ عن هروبه، وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة.ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو باحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ اتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.كما يشير قانون الكفالة الى أنه يتعين على الوافد أن يخرج من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الاقامة، ويجب أن يغادر اذا لم يحصل على ترخيص بالاقامة أو اذا انتهى هذا الترخيص، ويجوز له العودة اذا توافرت فيه الشروط اللازمة للدخول، وفقاً لأحكام هذا القانون.