11 سبتمبر 2025

تسجيل

لايحل دم امرئ مسلم

23 يونيو 2016

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسلم. هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي لا يستباح دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بها.فأما زنا الثيب، فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد «رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية» وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى: {ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير} " والنفس بالنفس، ومعناه أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا، فإنه يُقتل بها، قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}. وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}.والتارك لدينه المفارق للجماعة، والمراد به من ترك الإسلام، وارتد عنه، وفارق جماعة المسلمين، وهذا يستتاب، ويطلب منه أن يعود إلى الإسلام.وقد يترك دينه، ويفارق الجماعة، وهو مقر بالشهادتين، ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام، أو سب الله ورسوله، أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن.ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء، ومنهم من قال: لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل الحرب في الحرب، وإنما تقتل رجالهم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، والجمهور فرقوا بينهما، وجعلوا الكفر الطارئ أغلظ لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب، كالشيخ الفاني والزمن والأعمى.وقوله صلى الله عليه وسلم: " «التارك لدينه المفارق للجماعة» " يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام، لم يقتل، لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه، ولا مفارق للجماعة.وليس هذا كالثيب الزاني، وقاتل النفس، لأن قتلهما وجب عقوبة لجريمتهما الماضية، ولا يمكن تلافي ذلك.وأما المرتد، فإنما قتل لوصف قائم به في الحال، وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة، فإذا عاد إلى دينه، وإلى موافقة الجماعة، فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى، فتزول إباحة دمه.وقد ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث: منها اللواط، ومنها من أتى ذات محرم، ومنها الساحر، ومنها من ترك الصلاة، فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم: إنه ليس بكافر.ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين، ومن فر ق جماعة المسلمين. ومنها سب النبي صلى الله عليه وسلم.وهذه الأمور يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود، فقتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع: ترك الدين، وإراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم.فأما انتهاك الفرج المحرم، فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان، وقد يلحق به كون الفرج لا يستباح بحال، إما مطلقا كاللواط، أو في حق الواطئ، كمن وطئ ذات محرم .وأما سفك الدم الحرام، فقد يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء، كتفريق جماعة المسلمين، والمبايعة لإمام ثان، ودل الكفار على عورات المسلمين.وأما ترك الدين، ومفارقة الجماعة، فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين، أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه. وكذلك لو استهان بالمصحف، أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة.وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغيره ليس له ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحيف، وأما غيره، فليس له ذلك.وروي أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له، فقال له أبو برزة: ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.