03 أكتوبر 2025
تسجيلاستعرضنا سابقاً بعض انواع الإجازات التى يحصل عليها العامل ومنها الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات الوطنية، بالإضافة الى حق الموظف فى إجازة سنوية براتب ونستكمل الأنواع الأخرى التي وردت بقانون العمل القطرى رقم 14/2004 منها الإجازة المرضية، حيث ينص قانون العمل على انه للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من جهة مختصة ومعتمدة، حيث يتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت الإجازة اكثر من ذلك يمنح الموظف المريض نصف أجره فقط لمدة أربعة أسابيع أخرى ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك بدون أجر، وذلك إلى أن يستأنف العمل مرة اخرى أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية ويجوز إنهاء خدمة العامل في نهاية الأسبوع الثاني عشر من الإجازة المرضية إذا ثبت بتقرير صادر عن الطبيب المختص ان العامل أصبح غير قادر على استئناف عمله في ذلك الوقت، وإذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر وهي عبارة عن اسبوعان براتب كامل واربعة اسابيع بنصف راتب، يجب على صاحب العمل، أن يؤدي للعامل المريض المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضا على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة ولا تخل الأحكام السابقة بحق العامل في مكافأة نهاية الخدمة، كما لا يعتبر حصول العامل على الإجازة المرضية لمدة الأسابيع الاثنى عشر قاطعاً لمدة خدمته المستمرة. وأخيراً يجب ان نشير الى أنه توجد بعض الإجازات مقتصرة على السيدات فقط مثل إجازة الوضع والمقدرة بـ 50 يوم اجازة براتب فضلاً عن حق الموظفة فى فترة الراحة المشار اليها، فلها الحق أن تمنح ساعة يومياً للرضاعة وذلك لمدة سنة كاملة تبدأ بعد انتهاء اجازة الوضع، وتحتسب فترة الرضاعة من وقت العمل ولا يترتب عليها أى تخفيض فى الأجر. نصيحة قانونية: الحد الأدنى لحقوق العمال أشار قانون العمل رقم 14/2004 الى ان الحقوق المقررة فى هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، لذلك فإن لأصحاب العمل مطلق الحرية فى رفع سقف حقوق العامل ومنحه اجازات أخرى متعارفا عليها عملياً ولم ينص عليها قانون العمل مثل اجازة للدراسة والتدريب لتنمية مهارات الموظف وصقل خبراته، فضلاً عن الاجازة الطارئة التى تمنح للموظف عند مواجهة ظروف طارئة وغير متوقعة، بالإضافة إلى اجازة العزاء التى تسمح للعامل بتقديم واجب العزاء أو تشييع الجنازة عند وفاة أحد افراد العائلة او الأقارب، ولا شك أن هذه الإجازات وغيرها هى تقديرية تختلف مدتها من شركة لأخرى طبقاً لتقدير اصحاب الأعمال، أما فيما يتعلق بفريضة الحج فقد نص القانون على منح العامل المسلم إجازة خاصة دون أجر لا تزيد على عشرين يوماً لأداء فريضة الحج لمرة واحدة أثناء مدة خدمته ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل مع مراعاة منح الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة مستمرة في الخدمة.