30 أكتوبر 2025

تسجيل

الدعاوى العمالية

22 مارس 2016

لا شك أن حق التقاضى من الحقوق الدستورية، وهو مكفول للجميع، ولكن تحكمه ضوابط وشروط لا بد من استيفائها، حيث ينص القانون على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.ويضيف قانون المرافعات القطرى فيما يتعلق بإجراءات وشروط رفع الدعاوى أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتعلن للمدعى عليه، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الأساسية للمدعي والمدعى عليه واسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وموضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده القانونية التي تدعم ادعاءه، واستثناءً من ذلك، يجوز للعامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه أن يعرضا نزاعهما على إدارة العمل، وتتخذ إدارة العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية، وجب على الإدارة أن تحيل النزاع خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ عرضه عليها إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً له وحجج الطرفين وملاحظات الإدارة، وعلى قلم كتاب المحكمة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة، ويعلن بها العامل وصاحب العمل.والجدير بالذكر أن أمر عرض النزاع على إدارة العمل اختياري وليس اجباريا، حيث ترك المشرع الحرية للمتقاضين؛ لذلك نجد أن كثيرا من القضايا العمالية ترفع مباشرة إلى المحكمة العمالية، وهذا يعود إلى الطابع الودي الذي يحكم عرض النزاع على إدارة العمل، ولا شك أن مجرد لجوء أحد أطراف علاقة العمل إلى إدارة العمل أو المحكمة يفيد بما لا يدع مجالاً للشك أنه قد استنفد كل الطرق الودية لحل الخلاف، الأمر الذي يقتضي منح إدارة العمل صلاحيات وسلطة اتخاذ قرار في الخلاف المعروض عليها؛ حتى يكون دورها ايجابيا وتدخلها منتجا في حل الخلاف، ولكن إضفاء الصفة الودية على الأمر يجعل اللجوء إليها نوعا من أنواع الترف ولا يلبي طموح الطرفين، وخاصة أن القاضي بدون سلطة لا يستطيع اتخاذ قرار ملزم لأي طرف.