12 أكتوبر 2025

تسجيل

مفهوم الأجر واستحقاق المكافأة السنوية

22 يناير 2014

لا شك أن مواد القانون ونصوصه تظل جامدة لا نشعر بها إلا إذا هم أحد المخاطبين بها أن يحيد عنها أو يخرق قواعدها وهنا يأتي دور القضاء في تطبيق القانون وتفعيل نصوصه وذلك بإصدار الأحكام ضد المخالف للنص وهنا نشعر أن النص قد دبت فيه الروح وانتفض من بين السطور ليشق طريقه في الحياة، والثابت أن الحكم عنوان الحقيقة متى صار نهائياً وباتاً بعد استنفاد كافة طرق الطعن عليه. ونظراً لانتهاء السنة المالية بنهاية شهر ديسمبر 2013 وقيام الشركات بتسوية الميزانية السنوية للكشف عن الأرباح أو الخسائر فمن الجدير بالذكر الإشارة إلى ما استقرت عليه أحكام القضاء فيما يتعلق بحق العمال في المكافأة السنوية حيث إن مفهوم الأجر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون العمل رقم 14/2004 يشمل كل ما يدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن ومفردات هذا الأجر تشمل العلاوة السنوية مضافاً إليها جميع العلاوات والبدلات والمكافآت التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته بغض النظر عن نوع وطريقة احتساب هذا البدل أو تلك العلاوة .ويشمل ذلك كل ما يعطيه صاحب العمل للعامل زيادة على أجره المتفق عليه ولو مرة واحدة في السنة كما هو الحال بالنسبة للمكافأة السنوية التي تتقرر وتحتسب بناءً على نسبة معينة من الأرباح السنوية التي تحدد قيمتها بعد احتساب الأرباح والخسائر عند تسوية الميزانية السنوية للشركات سنوياً.حيث تعتبر مكافأة الأرباح السنوية صورة من صور الأجر سواء كان مصدر هذا الالتزام هو نص القانون أو الاتفاق على ذلك بعقد العمل أو لائحة النظام الداخلي للشركة أو إذا جرى العرف في الشركة على منح هذه المكافأة بشكل اعتيادي كل سنة.وبناءً على ذلك يستحق العامل المكافأة السنوية التي تقدر بنسبة من الأرباح التي تحققت خلال السنة لكل العاملين .ويستوي في ذلك العامل الذي انتهت خدماته لأي سبب قبل انتهاء السنة المالية للمنشأة حيث يتأجل حق هذا الموظف في الحصول على المكافأة السنوية حتى الانتهاء من تسوية الميزانية السنوية للشركة ويقدر حق العامل طبقاً للمدة التي كان فيها على رأس عمله وصرف عنها أجرا خلال السنة المالية الأخيرة له مع الشركة.المصدر: المجلة القانونية والقضائية التي تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل بدولة قطر.