01 نوفمبر 2025

تسجيل

أحكام نقل الكفالة

21 يوليو 2015

مهندس يقيم فى قطر منذ خمس سنوات تقريباً ويعمل باحدى الشركات الكبرى قادماً من شركة اخرى وافقت على نقل كفالته ولكن يبدو ان الكفيل الحالي لا يرغب في نقل كفالته عند انتهاء مدة اقامته الحالية، لذا يسأل عن حكم القانون فى أمر نقل الكفالة عند انتهاء مدة الإقامة دون الحاجة لموافقة الكفيل الحالي بغرض العمل لدى شركة اخرى داخل قطر خاصة وأن طبيعة عمله كمهندس لا تسمح له بالإطلاع على بيانات الكفيل أو التواصل مع عملائه أو الإطلاع على أسرار وطبيعة العمل.فى ظل الحديث عن قانون الكفالة والتعديلات المقترحة التى وافق عليها مجلس الشورى مؤخراً يجب التذكير بأن الأمر ما زال فى طور الإصدار ولم يتم تعديل القانون حتى تاريخ اليوم ولكن لا شك أن بوادر التعديل تصب فى صالح استقرار علاقة العمل وثبات ووضوح حقوق والتزامات الطرفين بشكل يحول دون سيطرة طرف على آخر استناداً إلى احكام القانون، حيث المفترض أن يحافظ القانون على التوازن الطبيعى للعلاقة العمل، لذلك تعتبر احكام ومواد قانون الكفالة الحالى رقم 2009/4 هى الواجبة التطبيق بشأن السؤال موضوع المقال، حيث يشير القانون إلى انه يجوز للجهة المختصة بنقل الكفالة أن تقوم بنقل كفالة العامل من جهة عمله إلى جهة عمل أخرى بشرط موافقة الكفيل الحالي.وغنى عن البيان أن القانون لا يضع تفرقة فى التعامل مع نقل الكفالة ولا يضع اعتبار كون نقل الكفالة داخلياً أو استقدام من الخارج حيث ان القانون ينظر للطرفين بعين واحدة ولايفرق بينهما ويشترط موافقة صاحب العمل الحالي على نقل الكفالة، لذلك ننصح صاحب السؤال بالحصول على موافقة صاحب العمل أو الانتظار لحين صدور التعديل الجديد الذى قد يكون اصلح له ويمكن الاستفادة من التعديل الذى يتوقع صدوره وتطبيقه خلال عام على اقصى تقدير، فى ضوء المعلومات المتاحة، علما بان قانون الكفالة الحالى يسمح للسلطة المختصة بنقل كفالة العامل إذا كان هناك دعاوى قضائية بين المكفول والكفيل، والأمر متروك تقديره لصاحب السؤال لتقدير ما إذا كان هناك مخالفات من قبل صاحب العمل تستدعى رفع دعوى قضائية من عدمه، علماً بأن نقل الكفالة يكون مؤقتاً لحين الفصل فى الدعوى فإذا كان هناك تعسف من قبل الكفيل يصبح نقال الكفالة نهائياً وإن لم يكن هناك تعسف من قبل صاحب العمل يتم اعادة العامل إلى بلاده مرة أخرى بعد الحصول على مستحقاته.نصيحة قانونية: شروط عقد العمليشير قانون العمل رقم 14/2004 فيما يتعلق بالإخلال بشروط عقد العمل إلى أنه يجوز للعامل أن ينهي عقد العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة، ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل أو بموجب أحكام قانون العمل أو إذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على العامل، أو أحد أفراد أسرته، أو إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل، وأخيراً إذا وجد خطر جسيم، يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل على إزالته، وغنى عن البيان أن قانون العمل رقم 14/2004 ينظم علاقة العمل وشروط عقد العمل حيث يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً ومصدقاً عليه من إدارة العمل، ويحدد عقد العمل الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، حيث يتضمن بوجه خاص اسم صاحب العمل ومكان العمل، واسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وتاريخ إبرام العقد، وطبيعة ونوع العمل ومحل التعاقد، وتاريخ مباشرة العمل لأول مرة، ومدة العقد إذا كان محدد المدة، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وإذا لم يكن عقد العمل مكتوباً، جاز للعامل إثبات علاقة العمل، والحقوق التي نشأت له، بجميع طرق الإثبات.