03 أكتوبر 2025
تسجيلينظم قانون الكفالة رقم 4/2009 دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ، حيث ينص قانون الكفالة على ان تمنح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات ويجوز منح والدي المرخص له الإقامة. كما اشار قانون الكفالة الى ان كفيل الاقامة هو رب العمل أو رب الاسرة او مستقدم الزائر على كفالته، وتشمل الكفاله منح اذن الخروج للمكفول. وبذلك نجد انه يوجد اكثر من نوع من انواع الكفالة أو الإقامة، فتوجد على سبيل المثال الكفالة الشخصية الخاصة بالخدم والسائقين وغيرهم الذين يعملون فى المنازل، كما توجد كفالة الشركات للعمال والموظفين بالشركات على اختلاف انواعها، سواء كانت شركات القطاع الخاص تخضع لأحكام قانون العمل رقم 14/2004، او شركات حكومية تخضع لأحكام قانون الموارد البشرية رقم 8/2009 ، ويضاف الى ذلك الكفالة العائلية للأزواج والأبناء والوالدين وهذه الفئة استثناها قانون الكفالة رقم 4/2009، من شرط نقل الكفالة واكتفى بوجوب حصولها على تصريح عمل من ادارة العمل لمدة سنة قابلة للتجديد. وحدد قانون الكفالة المسؤول عن كفالة إقامة الوافد، حيث تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم في الدولة وأخيراً تكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة معه، وتظل على كفالته حتى إذا التحقت بأي عمل. نصيحة قانونية: تنظيم عمل السيدات يجوز للسيدات العمل دون اشتراط نقل الكفالة ولكن يشترط الحصول على تصريح عمل طبقاً لقانون العمل رقم 14/2004، الذى يشير الى أنه لا يجوز استخدام العمال غير القطريين إلا بعد موافقة إدارة العمل وحصولهم على ترخيص بالعمل في الدولة ، وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها وزارة العمل، حيث يشترط عدم وجود عامل قطري مقيد في سجلات ادارة العمل، مؤهل لأداء العمل المطلوب الترخيص للقيام به وان يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على ترخيص بالإقامة، فضلاً عن استيفاء شرط اللياقة الطبية التى تؤهله للقيام بالعمل بعد الحصول على الترخيص. فإذا توافرت هذه الشروط فى السيدات اللاتى على كفالة رب الأسرة سواء كان زوجا او ابا تحصل على ترخيص عمل وتتحدد مدة صلاحية ترخيص العمل بمدة الإقامة ، وبحيث لا تزيد على خمس سنوات إلابعد موافقة ادارة العمل. واذا حصلت المرأة العاملة على الترخيص من ادارة العمل فإنها تستحق كل المزايا والمستحقات التى يحصل عليها الرجل عند قيامها بذات العمل، حيث يشير قانون العمل رقم 14/2004 الى أن المرأة العاملة تمنح أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وتتاح لها ذات فرص التدريب والترقي والمقصود بالأجر هو الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، ويشمل ذلك الإجازات السنوية وتذاكر السفر ومكافأة نهاية الخدمة والمكافآت السنوية أياً كان نوعها وطريقة حسابها.