30 أكتوبر 2025
تسجيلنستكمل اليوم الإجابة على سؤال وارد من وافد يعمل بوظيفة مهنية بمكتب هندسي بموجب عقد عمل ينص على التزام صاحب العمل بتوفير سكن مناسب .. وقد تحدثنا باختصار فى المقال السابق عن شروط ومواصفات السكن طبقاً لأحكام قانون العمل وسوف نكتب عن السكن بالتفصيل فى مقال مستقل وذلك لوجود أكثر من تشريع ينظم هذا الأمر ؟؟؟ ونستكمل اليوم الإجابة عن حكم احتفاظ الشركة بجوازات ووثائق سفر الموظفين؟؟ والجزاءات التى يقررها قانون العمل ضد الشركات التى لا توفر تأمينا صحيا للعاملين بالشركة؟؟ ثم نشير إلى الجهات المعنية باستقبال شكاوى العمال وطرق تقديم الشكوى ؟؟ واخيرا نستعرض الضمانات القانونية التى تحمى العامل من سلطان صاحب العمل إذا تقدم بشكوى ضد صاحب العمل ؟؟تستقبل إدارة العمل الشكاوى العمالية بمقرها الكائن بمنطقة المنتزة أو من خلال المقار الأخرى المنتشرة فى الدولة ومنها مكتب ادارة العمل بالمنطقة الصناعية كما توفر وزارة العمل خدمة استقبال الشكاوى من خلال الموقع الالكتروني للوزارة كما تستقبل الشكاوى من خلال الهاتف الخاص بقسم الشكاوى.أما بالنسبة للضمانات فإن الجهات المعنية بتلقى الشكاوى تقوم بحجب اسم الشاكى وتحيل الشكوى لإدارة التفتيش من أجل التحقق من صحة الشكوى ثم تقوم بإتخاذ القرار اللازم تجاه الشركة أو المؤسسة المخالفة دون الإشارة إلى اسم الشاكى أو صفته ولكن يتم الإفصاح عن اسم الشاكى فى الشكاوى التى تتسم بعقد العمل والإلتزامات المتقابلة والتى يقتضي فيها الأمر مواجهة الطرفين للتفاوض من اجل حل النزاع أو الخلاف القائم بينهما فلا مجال لحجب اسم الشاكى فى هذه الحالات وإن لم تفلح الإدارة فى حل النزاع أو الخلاف بين الطرفين تترك لها حرية اللجوء إلى القضاء للحكم فى النزاع.أما بشأن السلامة والصحة المهنية فإن قانون العمل يلزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بأن يحيط كل عامل عند بدء الخدمة بمخاطر عمله، ويعرفه بوسائل الوقاية منها، وأن يعلق في مكان ظاهر تعليماته المفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أو المعدات أو من الحريق، وفي حالة امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات المشار إليها، ترفع إدارة العمل الأمر إلى وزير العمل لإصدار قرار بغلق مكان العمل كلياً أو جزئياً، حتى تزول أسباب الخطر، مع الزام صاحب العمل بدفع أجور العمال كاملة، أثناء فترة الغلق أو الإيقاف.يرجى متابعة الإجابة بمقال النصيحة القانونية ....نصيحة قانونية : أحكام إحتفاظ صاحب العمل بوثيقة سفر العامل يشير قانون اقامة الوافدين إلى أن الكفيل يلتزم بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها، على أن يتم التجديد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائها، وعلى الكفيل تسليم المكفول جوازه أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة أو تجديدها، ومن يخالف ذلك يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل مخالفة، والمقصود بكل مخالفة هو أن احتفاظ صاحب العمل بوثيقة سفر عامل واحد تعتبر مخالفة واحدة وتتعدد هذه المخالفة بتعدد العمال الذي يحتفظ بوثائق سفرهم.وقد تم تعديل وتغليظ هذه العقوبة بالقانون الجديد الصادر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذى يبدأ نفاذه فى ديسمبر 2016 الذي يشير إلى أن المستقدم يلتزم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائه، وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب، ومن يخالف ذلك يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال.