01 نوفمبر 2025

تسجيل

شروط نقل الكفالة وأحكام الإعارة

20 يناير 2015

مقيم كان يعمل بشكل مؤقت بتأشيرة زيارة عائلية ثم وجد فرصة عمل ثابتة حصل على إقامة على الشركة التى يعمل لديها، وبعد مرور شهرين قامت الشركة بإنهاء خدماته، علماً بأن الشركة ليس لديها مانع من نقل كفالته أو الموافقة على إعارته للعمل لدى صاحب عمل آخر، لذلك يسأل عن المواعيد الخاصة بصلاحية نقل الكفالة أو الإعارة ؟؟ يشير قانون الكفالة رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته ويجوز للجهة المختصة بتنفيذ القانون، استثناءً من ذلك، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله على ذلك كتابة، وفي جميع الأحوال، يجب موافقة وزارة العمل بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، بالإضافة إلى أنه يجوز للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها.وغني عن البيان أن وزير الداخلية يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وبهدف وضع آلية لتنفيذ وتطبيق هذه النصوص حيث جرى العمل على عدم قبول طلب نقل الكفالة إلا بعد مرور مدة قدرها عام على تاريخ اصدار الكفالة لأول مرة أو من تاريخ آخر نقل للكفالة، ونفس الأمر ينطبق بالنسبة لقبول طلب الإعارة، علماً بأن لكل قاعدة أو نظام بعض الاستثناءات تقدرها السلطة المختصة بتطبيق النظام.لذلك ننصح صاحب السؤال بمراجعة إدارة شؤون الوافدين، وعرض الحالة واتباع الحلول والمقترحات التى تناسب حالته خاصة ان النظم والإجراءات الإدارية تتسم بالمرونة وتتميز بالتغيير من وقت إلى آخر وافضل وسيلة للوقوف على حقيقة الأمر هو مراجعة الجهة المعنية بالإجراء. وسائل وطرق الإثباتالإثبات يقصد به إظهار حقيقة أمر ما أو واقعة معينة بدليل قاطع، وتختلف وسائل وأدلة الإثبات باختلاف الوقائع حيث تنقسم المعاملات والوقائع إلى جنائية ومدنية وتجارية وإدارية...إلخ.. لذلك نلقي الضوء على الأحكام العامة في الإثبات المدني والتجاري، حيث يشير قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري إلى احكام عامة تتمثل في أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة، وعندما يجد القاضى أن أوراق ومستندات الدعوى غير كافية وتفتقر إلى بعض العناصر من أجل البت فى القضية وإصدار الحكم، فقد منحه القانون حق تحويل القضية إلى خبير بهدف استكمال عناصر الدعوى بموجب حكم مؤقت فإذا كان الحكم صادراً بالتحقيق، وجب أن تبين فيه الوقائع المأمور بإثباتها.كما أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها، وغني عن البيان ان غالبية المتعاملين لا تدرك قيمة دليل الإثبات أو السند المنشأ للالتزامات التى تبرم بين المتعاملين إلا عند الحاجة، ولا تظهر قيمة الدليل ووزنه إلا عندما يثار نزاع بين أطراف الواقعة، ولا شك ان عدم الاهتمام بهذا الأمر قد يؤدي إلى خسارة الشخص أو الشركة التكاليف التى تكبدتها ويحرمها من الربح المتوقع، لذلك ننصح بضرورة الاهتمام باتباع القانون فى ما يتعلق بحيازة الدليل المناسب لإثبات الالتزامات المتبادلة فى المعاملات المدنية والتجارية... يتابع فى مقال لاحق.