09 أكتوبر 2025
تسجيليظل العامل العاطل يعانى حتى يعثر على فرصة عمل وعندما يجد ضالته يكون قد فقد توازنه الاقتصادى ويؤثر ذلك على كافة جوانب حياته بالسلب وهذه الظروف تخذله ولا تدعمه فى مرحلة التفاوض مع صاحب العمل فيما يتعلق بشروط التعاقد الأمر الذى يحول بين العامل والإحاطة بتفاصيل الالتزامات التى يرتبها عقد العمل والحقوق التى يحصل عليها وإدراك التوازن بين الحقوق التى يحصل عليها بموجب عقد العمل مقابل الالتزامات التى يجب الوفاء بها، وفى المقابل يتعرض صاحب العمل لضغوط مقابلة لشغل الوظيفة الخالية ولكن لا تكون بنفس درجة العامل، وبمجرد أن تبدأ العلاقة فعلياً وتستقر يشعر الطرفان بآثار الاتفاق على أرض الواقع، ويظل هذا الاتفاق سيفاً على إرادة الطرفين حتى تنتهى العلاقة لأى سبب، وبانتهاء العقد يسترد كل طرف حريته، ولكن يظل لعقد العمل بعض الآثار التى تبدأ بمجرد انتهاء علاقة العمل، وتكون قيدا على حرية العامل فى ما يتعلق بمستقبله العملي فى المستقبل، لذلك نلقي الضوء على بعض الشروط الخاصة التي يتعين على الطرفين الانتباه إليها والإحاطة بها وكشف اى غموض يمكن أن يعتريها. وفى هذا السياق فقد أشار قانون العمل القطري رقم 14/2004 إلى أنه يعتبر باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل، ولو كان العقد سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون، إذا تضمن تعهداً من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل، أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل، وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمل المنشأة، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مقصوراً من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين. علماً بأن عدم وجود هذا الشرط بعقد العمل يمنع صاحب العمل من إلزام العامل بتطبيقه تطبيقاً لأحكام قانون العمل حيث يشترط القانون تضمين هذا النص بالعقد صراحة حتى ينتج آثاره. نصيحة قانونية: تنظيم كفالة الوافدين من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم 4/2009 يجب على كل وافد منحت له سمة لدخول الدولة أن يكون له كفيل، ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي على كفالة رب الأسرة والقصّر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل الإقامة، ويحل محل هذا الإذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن إعطائه له أو لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد البلاد، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. يشترط في كفيل الإقامة سواءً كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، أن يكون قطرياً، أو أن يكون وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان الكفيل شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها وأن يكون مؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون، وأن يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت إشرافه إذا كان قادماً للعمل.