15 سبتمبر 2025
تسجيل6 — انتشار الأرانب بدولة قطر وتعرضها للتناقص ينتشر الأرنب البري في الاماكن غير المأهولة بالسكان في البيئة القطرية خاصة في المناطق الساحلية والكثبان الرملية، الا انه يعد من الحيوانات المهددة بالانقراض لعدة اسباب: 1 — الصيد الجائر من قبل الصيادين ومرتادي البر. 2 — ارتفاع حرارة الجو ونقص الغطاء النباتي والمياه في الصحاري. 3 — تدمير مواطنه. 4 — تجارة أنواع الحياة الفطرية. 5 — ادخال انواع جديدة الى البيئة. 6 — التلوث الطبيعي والصناعي. 7 — الاهمية الاقتصادية للأرانب 1 — تعتبر مصدرا من مصادر البروتين الحيواني لما تحتويه من بروتين يتراوح ما بين 23 — 25 %. 2 — انتاج الجلد والفراء فهي ذات قيمة تجارية عالية حيث تستخدم في صناعة الملابس وكذلك القفازات والقبعات ذات الفراء الناعم.. اضافة الى أهمية الارانب في ناحية التوازن البيئي، حيث تؤدي دورا مهما في بناء السلاسل الغذائية محققة بذلك نوعا من التوازن البيئي، فهي تمثل المستوى الثاني من المستويات الغذائية في الانظمة البيئية بأكلها الاعشاب، وتفترسها في المستوى الثالث من المستويات الغذائية، الذئاب والثعالب والصقور والبوم، وتدخل المستوى الغذائي الرابع بتفكك نسجها وتحللها الى بقايا متحللة وفضلات.. ويستعمل الارنب كحيوان تجربة مخبرية لا يمكن الاستغناء عنه في كثير من الدراسات والتجارب العلمية في مجال الطب والصيدلة وعلم الحياة. 8 — اضرارالارنب: ينقل الى الانسان بعض الامراض منها حمى الارنب tularemia نتيجة اكل الانسان لحمه السيئ الطهو ولمسه الحيوانات المصابة. 9 — طرق الصيد الارانب بدولة قطر: يبدأ موسم صيد الارنب البري من 1 /11 وينتهي في 31 /1 ويكون صيده بواسطة الصقور والكلاب وينظم القانون رقم (9) لسنة 2002 صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية اذ تنص المادة رقم (2) على انه يجوز الصيد في المناطق المسموح بها في مواسم الصيد وذلك خلال الفترة من شروق الشمس الى غروبها ويصدر تحديد مواسم الصيد والانواع الجائز صيدها والوسائل والأدوات المسموح باستعمالها قرار من وزارة البيئة. وتفيد المادة (9) بان يكون لموظفي وزارة البيئة صفة مأموري الضبط القضائي من ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. وتنص المادة (5) من القانون على انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال او بأحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الادوات وتضاعف العقوبة عند العودة. ويعتبر عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المعمول بها.