01 نوفمبر 2025

تسجيل

حقوق والتزامات العامل عند انتهاء خدماته

19 مايو 2015

تلقت الزاوية القانونية أكثر من سؤال يتعلق بمستحقات نهاية الخدمة لذلك نستعرض للقراء والمعنيين حقوق العامل عند انتهاء خدماته طبقاً لأحكام قانون العمل القطري رقم 2004/14 الذى يشير إلى أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، يجوز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب، وفي هذه الحالة يجب أن يقوم الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر كتابة قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل، فإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل، بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياً، ويجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل أجره كاملاً عن مدة الإخطار، إذا كان العامل قد قام بعمله خلالها على النحو المعتاد، بالإضافة إلى راتب أيام العمل وراتب مدة الإخطار وبدل نقدي لرصيد الإجازة وأية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل.على صاحب العمل، عند انتهاء العقد، أن يمنح العامل، بناءً على طلبه، دون مقابل شهادة خدمة، يبين فيها تاريخ مباشرته العمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، ومقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، بالإضافة إلى تسليم العامل الشهادات والمستندات والوثائق التى اودعها عند بداية التعيين او اثناء مدة الخدمة.أما ببشأن مواعيد أداء حقوق العامل ووسبل الوفاء بها فيشير قانون العمل إلى أنه إذا انتهى عقد العمل لأي سبب من الأسباب، وجب على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له قبل نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي ينتهي فيه العقد، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل دون توجيه الإخطار المنصوص عليه بقانون العمل، فيجب على صاحب العمل، في هذه الحالة، أداء أجر العامل وجميع مستحقاته الأخرى خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل. نصيحة قانونية : ضوابط نشر حق الرد للمتضرر يشير قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1979 بشأن حق الرد إلى أنه إذا نشرت أي مطبوعة صحفية تصدر في قطر أنباء أو مقالات تتضمن معلومات كاذبة أو مغلوطة تمس المصلحة العامة، فلمدير إدارة المطبوعات والنشر أن يطلب إلى رئيس التحرير المسئول نشر التصحيح أو التكذيب الذي يرسله إليه، وعلى المطبوعة الصحفية نشره مجاناً في العدد الصادر مباشرة بعد ورود التكذيب أو التصحيح إليها وفي نفس المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر وبنفس الأحرف، وينطبق هذا الحكم على كل مطبوعة عربية أو أجنبية توزع في دولة قطر، وكذلك الحال إذا نشرت مطبوعة صحفية مقالاً أو خبراً تضمن تعريضاً أو تشهيراً أو إساءة إلى شخص معين فلهذا الشخص حق الرد الذى ينشر مجانا فى نفس مكان الخبر أو المقال الذى تضمن التعريض أو التشهير أو الإساءة، وإذا تجاوز الرد حجم المقال أو الخبر، فلرئيس التحرير حق المطالبة بأجر النشر عن المساحة الزائدة وفقاً لتعريفة الإعلانات المعتمدة من المطبوعة الصحفية، وتبرأ بذلك ذمة الصحيفة أو المطبوعة، والجدير بالذكر أن الدعوى العامة عن هذه الجرائم، تسقط إذا انقضى على تاريخ النشر أو التوزيع في قطر ثلاثة أشهر، كما تسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها من لحقه ضرر خلال ثلاثة أشهر ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها خلال هذه المدة.