01 نوفمبر 2025
تسجيلالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة وتتدرج مرتبة ودرجة الحكم من الابتدائي مروراً بالاستئناف وصولاً إلى أحكام محكمة التمييز وكلما صعد الحكم درجة تزداد قوته وأثره حيث يصنف فقهاء القانون المحاكم إلى محكمة الموضوع ومحكمة القانون وتعتبر محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية بالدولة لذلك تكون أحكامها ومبادئها بمثابة قواعد قانونية ومبادئ يجب الاعتداد والاستدلال بها وبمناسبة صدور عدد جديد من المجلة القانونية والقضائية التي تصدر عن مركز الدراسات بوزارة العدل نشير إلى أحدث المبادئ القانونية التي وردت بالعدد خاصة تلك المبادئ التي تتناول موضوعات يتعرض لها القارئ في تعاملاته، كما هو الحال في الإيجار حيث يشير أحد المبادئ إلى أنه لا يحق للمؤجر أن يطالب المستأجر بتعويض عن التأخر في تسليم المال موضوع الإيجار إذا كانت المماطلة من جانب المؤجر خاصة إذا قام المستأجر بعرض المال موضوع الإيجار على المؤجر ولكنه رفض أو ماطل في استلامه الأمر الذي ينفي وقوع خطأ موجب للتعويض على عاتق المستأجر. وقد نجد ذلك الأمر جلياً في معاملات إيجار السيارات أو العقارات حيث يماطل أحياناً المؤجر في استلام المال من المستأجر ويتعلل بحجج واهية بقصد إبقاء المال المؤجر أكبر فترة ممكنة تحت يد المستأجر وبالتالي استمرار الحق في الحصول على القيمة الإيجارية كمقابل انتفاع، لذا يتعين على المستأجر أن يفطن لذلك ويقوم بعرض المال موضوع الإيجار سواء كان عقارا أم سيارة على المؤجر بشكل قانوني وذلك عن طريق القيام بإجراء قانوني يطلق عليه العرض والإيداع وتقديم ما يفيد قيامه بعرض إيداع السيارة في مكان محدد طبقاً للقانون ويطلب تسليمها للمؤجر دون قيد أو شرط، وبذلك يقطع المستأجر الطريق على المالك أو المؤجر ويضع الأمر على عاتقه وبذلك تصبح مماطلة المالك في تسلم المال موضوع الإيجار غير مؤثرة على المستأجر.ومن هذا القبيل رفض المؤجر استلام القيمة الإيجارية بهدف اصطناع حالة من الحالات التي تتيح للمؤجر إقامة دعوى طرد ضد المستأجر لعدم سداد الأجرة الشهرية، وحتى يتجنب المستأجر هذا الأمر ويتخلص من مماطلة المؤجر في استلام القيمة الإيجارية فقد رسم القانون طريقا يقضي بحق المستأجر في إيداع القيمة الإيجارية خزينة المحكمة بلجنة فض المنازعات الإيجارية خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاق المؤجر للأجرة ثم يقوم بإخطار المالك بأنه أودع القيمة الإيجارية بخزينة المحكمة وبذلك يكون المستأجر قد وفى بالتزامه ولا يستطيع المالك الادعاء بإخلال المستأجر بالتزامه الخاص بسداد الأجرة في الموعد المحدد. نصيحة قانونية: عقد التدريب المهني نستكمل اليوم استعراض أحكام وشروط التدريب المهني الذي ينظمه قانون العمل القطري رقم 14/2004 حيث يشير إلى أنه يجوز أن يتعاقد المتدرب بنفسه مع صاحب العمل، إلا إذا كانت سنه أقل من ثماني عشرة سنة فينوب عنه في التعاقد وليه أو وصيه بحسب الأحوال، كما أشار إلى أن عقد التدريب المهني يكون مكتوباً، ويحدد فيه نوع المهنة أو الحرفة محل التدريب، ومدة التدريب، ومراحله المتتابعة، ومقدار الأجر الذي يتقاضاه المتدرب، على ألا يقل أجره في المرحلة الأخيرة من مراحل التدريب عن الحد الأدنى للأجر المقرر للعمل المماثل، ولا يجوز تحديد أجر المتدرب على أساس القطعة أو الإنتاج، ويحرر عقد التدريب المهني من ثلاث نسخ، يحتفظ كل طرف بنسخة، وتودع النسخة الثالثة لدى إدارة العمل لتسجيلها والتصديق عليها خلال أسبوع من إبرامه، فإذا لم تبدِ إدارة العمل خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أي اعتراض، اعتبر العقد مصدقاً عليه من تاريخ إيداعه، وقد أعطى القانون لصاحب العمل حق إنهاء عقد التدريب قبل اكتمال مدته إذا ثبت أن المتدرب غير صالح لتعلم المهنة أو الحرفة، أو إذا أخل المتدرب بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد، وبالمثل يحق للمتدرب أو وليه أو وصيه، أن ينهي عقد التدريب في أي وقت، على أن يكون هذا الإنهاء قائماً على أسباب مشروعة، ولكن يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد، إخطار الطرف الآخر كتابة قبل التاريخ الذي يحدده للإنهاء بسبعة أيام على الأقل وأخيراً يجوز لطرفي عقد التدريب أن يتفقا على أن يعمل المتدرب لدى صاحب العمل بعد انقضاء مدة التدريب.