14 أكتوبر 2025
تسجيلشخص غادر دولة قطر منذ عامين ويرغب فى العودة للعمل لدى جهة اخرى طلبت منه خطاب عدم ممانعة من الكفيل السابق لاستصدار تأشيرة عمل جديدة بالرغم من مرور المدة القانونية المقدرة بسنتين فماذا يفعل؟ وما هى شروط كتاب عدم الممانعة؟يشير القانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم الى انه يحظر منح تأشيرة دخول للعمل للوافد الذي سبقت له الإقامة في الدولة للعمل الا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة ويجوز استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء على موافقة كتابية من الكفيل السابق.لذلك يشترط موافقة الكفيل السابق على دخول الوافد للبلاد مرة أخرى اما اذا كان الوافد قد مر على انتهاء اقامته عامان وهو خارج البلاد فلا يشترط الحصول على موافقة الكفيل السابق طبقاً لنص القانون.اما بخصوص كتاب عدم الممانعة فيجب أن يشير الى ان الكفيل ليس لديه مانع من نقل كفالة مكفوله للعمل على كفالة اى جهة يرغب فى العمل لديها وهذه صيغة عامة وتحقق أهداف الطرفين حيث تعطى للعامل الحرية فى اختيار الشركة التى تناسبه وبالشروط التى يتفق عليها دون ضغوط وكذلك يتجنب الكفيل الحالات الخاصة بالحصول على اكثر من كتاب لأسباب متعددة.علماً بانه توجد شروط ونظم لا يجب اغفالها حيث ان الموظف لا يستطيع نقل كفالته قبل انقضاء عامين على الأقل مع كفيله بالإضافة إلى أن قيام الوافد بنقل إقامته عدة مرات ليس فى صالح الوافد للخطورة التى تصاحب هذا الأمر حيث يشير القانون الى انه للإدارة المختصة بتنفيذ قانون الكفالة ان تنقل كفالة العامل الوافد الى صاحب عمل آخر باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل.حيث يواجه من يرغب فى نقل الكفالة ثلاثة احتمالات تتمثل فى قبول الطلب أو رفض الطلب أو ابعاد صاحب الطلب لا قدر الله.نستقبل استفساراتكم على الإيمبل الآتي: [email protected]نصيحة قانونية: الاسم والعنوان التجاريالعنوان التجاري يتألف من اسم التاجر ولقبه أو من تسمية مبتكرة ويجب أن يختلف عن الأسماء التجارية المقيدة بالسجل التجاري وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام ويقيد الاسم التجاري في السجل التجاري ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها.على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري، وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره ولا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر فإذا تصرف صاحب المتجر في متجره فلا يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.ولا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري إلا إذا آل إليه هذا العنوان، أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية.ويلتزم من تملك اسماً تجارياً تبعاً لمتجر بالالتزامات والحقوق السابقة التي ترتبت تحت هذا العنوان وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المتجر اما من انتقلت له ملكية متجر دون عنوانه التجاري فلا يكون مسؤولاً عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري، طبقاً لقانون التجارة رقم 17/2006.