02 نوفمبر 2025

تسجيل

تأشيرات العمل المقيدة

18 فبراير 2015

المشرع القطري يرصد عقوبة مغلظة للحيلولة دون الاتجار بتأشيرات العمل، حيث إن كل واقعة تداول غير قانوني لتأشيرة عمل تصنع عاطلاً، وإذا ظل على هذا الحال لبعض الوقت قد يصير مصدر خطورة على المجتمع، في ظل وجوده عاطلاً بلا مأوى أو مأكل، فضلاً عن حرصه على تعويض قيمة التأشيرة، الأمر الذى يضر بالمجتمع ويهدد أمنه واستقراره، خاصة أن الأصل فى تولي الوظائف هو كفاءة الشخص المهنية ومؤهلاته العلمية وليس قدرته المادية على شراء التأشيرة، والجدير بالذكر أن عقوبة جريمة الاتجار بالتأشيرات لا تقتصر على بائع التأشيرة فقط بل تمتد إلى المنتفع والوسيط إذا تم ضبط الواقعة، وبالرغم من صعوبة ذلك عملياً لأن هذه المعاملات تتم بموافقة أطرافها خاصة البائع والمشتري وهما على علم لا يقبل الشك بأن القانون يحظر هذا الأمر.لذلك تتبنى الجهات المعنية كل الطرق والسبل للحد من هذه الظاهرة بهدف القضاء عليها حيث يشير قانون الكفالة رقم 4/2009 إلى أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتنازل عن تأشيرات العمل للغير أو يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو يتداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة"، والجدير بالذكر أن القضاء على اي جريمة بشكل نهائي صعب المنال، ولكن يظل للقانون الدور البارز فى مواجهة الجريمة ويساهم عن طريق جهات التنفيذ في غلق مصادر الجريمة ويتعقب منافذها، لذا فإن أطراف جريمة الاتجار بالتأشيرات هم الجناة لأنهم يتفقون على مخالفة القانون، ويضحى المجتمع هو الضحية، نظراً للآثار السلبية التي تخلفها هذه الظاهرة على أرض الواقع، من هنا كان حرص الجهات المعنية على تقييد تأشيرات الشركات الوهمية وحظر إصدار تأشيرات جديدة لها خاصة أن عملية إصدار التأشيرات يسبقها إجراءات أمنية دقيقة، ومن جهة أخرى تقوم الجهات المعنية بملاحقة التأشيرات محل الشك والشبهة عن طريق تقييدها وعدم تمكين المنتفع بها من نقل الكفالة إلى جهة أخرى، باعتباره شريكا مع الشركة التي تم حظر منحها تأشيرات بإدارة العمل، لذلك ننصح راغبي العمل بالتأني وعدم الإقدام على شراء التأشيرات، وأن يجتهدوا في الحصول على فرصة عمل حقيقية لأن شراء التأشيرة هو مجرد تقنين لوضع الإقامة فقط ولكن يظل هاجس البحث عن فرصة عمل يشغل مشتري التأشيرة وعندما تبتسم لها الظروف ويعثر على الفرصة المناسبة لا يستطيع الظفر بها لتقييد التأشيرة التى حصل عليها ولو مجاناً إذا كانت محل ريبة.تذاكر المغادرة النهائيةالجدير بالذكر أن قانون العمل رقم 14/2004 وضع أحكام وشروط منح الموظف تذاكر سفر عند المغادرة النهائية، حيث أشار إلى أنه "عند انتهاء خدمة العامل، يجب على صاحب العمل أن يعيده على نفقته إلى المكان الذي استقدمه منه وقت التحاقه بالعمل لديه أو إلى أي مكان آخر يكون قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين.حيث يتعين على صاحب العمل أن يقوم بإنهاء إجراءات إعادة العامل غير القطري خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء العقد، فإذا كان العامل قد التحق بعمل آخر قبل مغادرته البلاد، انتقل الالتزام بإعادته إلى موطنه أو المكان الآخر المتفق عليه إلى صاحب العمل الأخير، وإذا لم يقم صاحب العمل بإعادة العامل، قامت إدارة العمل بذلك على نفقة صاحب العمل، وتسترد ما تنفقه لهذا الغرض بالطريق الإداري، لذلك نجد أن منح الموظف تذكرة سفر عند المغادرة من الحقوق الأساسية التى يجب على صاحب العمل الوفاء بها وتوفيرها للعامل، شأنها شأن مستحقات نهاية الخدمة لا سيما إذا كان الموظف قد اتخذ قراراً بمغادرة البلاد ولم يطلب نقل كفالته للعمل لدى شركة أخرى داخل قطر.