02 نوفمبر 2025

تسجيل

العمل الإضافي حق أم واجب

17 ديسمبر 2015

غني عن البيان أن العقد هو اتفاق يلتزم، بمقتضاه، شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر، بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو بالامتناع عنه وعقد العمل هو احد العقود المسماة في القانون وتعتبر الشروط التى ترد في العقد من الشروط الخاصة التي تنظم حقوق والتزامات الطرفين، بينما تطبق أحكام وشروط قانون العمل على الشروط العامة التي لم يتطرق إليها العقد.والجدير بالذكر أن المشرع وضع الحد الأدنى للحقوق التى يتمتع بها العمال حيث أشار قانون العمل إلى أن الحقوق المقررة بالقانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون، ومثال ذلك ما ورد بشأن مدة الإجازة السنوية ومدة مكافأة نهاية الخدمة، كما وضع القانون الحد الأعلى للالتزامات التى تقع على عاتق العمال مثال ذلك ما ورد بشأن تحديد ساعات العمل الأساسية أو الإضافية.وتطبيقاً لذلك فإنه لا توجد مخالفة إذا قرر صاحب العمل الاكتفاء بتشغيل العمال عدد ساعات أقل من ساعات العمل الأساسية المشار اليها بالقانون، لأن هذا الأمر يصب في صالح العمال، علماً بأنه يوجد بعض النقاط التي ترك القانون أمر الاتفاق عليها لإرادة الطرفين ولكن وضع لها ضوابط ولم يتركها برمتها وغالباً يستخدم القانون كلمة "يجوز" التى تفيد بأن الأمر مباح ولكن بشروط ومن هذه المواد النص الخاص بالعمل الإضافي، حيث أشار القانون إلى أن الحد الأقصى لساعات العمل العادية، 48 ساعة في الأسبوع وبواقع 8 ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون 36 ساعة في الأسبوع بواقع 6 ساعات يومياً، وأضاف أنه يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل العادية، بضوابط وشروط متعلقة بالمدة وهى ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على 10 ساعات وشروط مادية متعلقة بالمقابل المادي الذى يلتزم صاحب العمل بأدائه للعامل وهو أن يدفع مقابل ساعات العمل الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من هذا الأجر.وبتحليل ما سبق نجد أن ساعات العمل الإضافية تعتبر أحد الالتزامات التى تقع على عاتق العامل حيث يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالعمل الإضافي في حدود الضوابط والشروط التي نص عليها القانون إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك... وللحديث بقية .. نصيحة قانونية : أحكام قانون الشركات الجديد نستكمل اليوم استعراض مواد قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 / 2015 .. حيث يشير القانون فيما يتعلق بحصص الشركاء في عقد الشركة إلا أنه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلاً، ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي تكون حصته عمله من المشاركة في الخسارة، كما يشير إلى أنه إذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة، أما إذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو الخسارة، حينئذٍ تقوم الشركة بتقويم عمله، ويكون هذا التقويم أساساً لتحديد حصته في الربح أو الخسارة وفقاً للضوابط المتقدمة، وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم، اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس، وإذا قدم الشريك فضلاً عن عمله حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينيةنستكمل استعراض القانون تباعاً ....