01 نوفمبر 2025

تسجيل

التصالح في قضايا الشيكات

17 سبتمبر 2014

يشجع المتهم ويضر المجتمع غني عن البيان أن الشيك يعتبر أداة وفاء شأنها شأن النقود؛ لذلك اهتم المشرع بحمايتها وتحصينها ويتجلى ذلك فى تصدى أكثر من قانون لجرائم الشيك حيث تتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال طبقاً لما ورد بقانون العقوبات وقانون التجارة. وبالرغم من تغليظ العقوبة إلا أن عدد البلاغات والقضايا فى ازدياد وهذا مؤشر غير طبيعى حيث المفترض ان يقل عدد مرتكبى الجريمة إذا غلظت العقوبة.ولكن للأسف يوجد بعض المواد القانونية التى تقوم بدور المواد الحافظة التى تقى المتهم من شر العقوبة خاصة التى تشير إلى أنه يحق للمجني عليه ولوكيله الخاص في جرائم الشيكات، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة، في أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.هذه المادة نزعت الحماية الجنائية التى يتمتع بها الشيك وإن كان لكل نص هدف وايجابيات وسلبيات إلا أن الواقع العملى أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الصلح لا يستفيد منه إلا المتهم وفى المقابل يضر بمصلحة المجتمع.حيث انها تعطى حصانة للمتهم ورخصة يستخدمها بعد أن يبذل المجنى عليه اقصى جهد فى مطاردة المتهم من اجل أن يستوفى حقه بداية من رفض صرف قيمة الشيك وتحرير البلاغ بالشرطة ومروراً بالنيابة وصولاً للمحكمة، ثم يستمر المجنى عليه فى مطاردة لتنفيذ الحكم وهو فى ظل هذا الماراثون يخسر الوقت والمال والجهد سعياً وراء قيمة الشيك، وفى آخر المطاف يلوح له المتهم بقيمة الشيك بعدما خارت قوى المجنى عليه المادية والمعنوية.ويجد المجنى عليه نفسه مضطراً للتصالح ويعود المتهم سالماً غانماً استثمار المبلغ طوال مدة التقاضى تاركاً المجنى عليه غارقاً بين ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب من وراء سلوك هذا المجرم .. تابع النصيحة القانونية .....نصيحة قانونية : سحب دفتر الشيكاتيترك قانون العقوبات وقانون التجارة للقاضى أو النيابة العامة الحق فى تطبيق بعض الأحكام التبعية والتكميلية فى قضايا جرائم الشيك حيث يشير قانون التجارة إلى أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكوم بها.كما يشير قانون العقوبات إلى أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة.ولكن للأسف لا تطبق هذه الأحكام على أرض الواقع إلا نادراً الأمر الذى يعطى الفرصة للمتهم أن يستمر فى نفس الطريق خاصة وأنه يمتلك القدرة على استخدام الشيك كأداة لإيذاء الأخرين ولم تسلب منه، بل وتفتح له كل البنوك أبوابها يطرق منها ما يشاء ليضلل العدالة ويطيل أمد التقاضى ويكلف الدولة جيش من الموارد البشرية يعمل فى خدمته بداية من موظفى البنك، مرورا بمنتسبى الشرطة وصولاً إلى النيابة والمحاكم الخاصة التى انشئت للنظر فى جرائم الشيكات... و لا نملك إلا أن نقول حقاً يا له من مجرم محظوظ.