01 نوفمبر 2025
تسجيلوردت إلينا استشارة من مقيمة تعمل بإحدى شركات القطاع الخاص بموجب عقد عمل داخلي وقامت بنقل كفالتها على جهة عملها في قطر وبعد مرور أقل من عام تعرضت الموظفة لأزمة صحية تطلبت إجراء عملية سريعة وبالفعل تم حجزها بالمستشفى لإجراء العملية وحصلت على شهادة مرضية لمدة ٦ اسابيع، حيث قامت بإخطار الشركة فورا وأرسلت لهم الشهادة المرضية وتقرير طبيب المستشفى، وبعد مرور ثلاثة اسابيع فقط من تاريخ الإجازة المرضية أصدرت الشركة قراراً بفصل الموظفة من العمل، وقد حاولت جاهدة ان تغادر فراش المرض لتعود إلى عملها ومصدر رزقها إلا أن طبيب المستشفى نصحها بعدم استعجال العودة للعمل قبل ان تستعيد عافيتها كما أفاد أن الإجازة المرضية والراحة التامة أحد أسباب نجاح العملية، الأمر الذى اضطرت معه الموظفة الى قبول امر الفصل،وبالفعل وقعت الموظفة المريضة على امر الفصل وحصلت على كتاب عدم ممانعة من نقل الكفالة من جهة العمل، وبعد فترة وجدت وظيفة اخرى، وقد طلبت من الكفيل التوقيع على نموذج نقل الكفالة إلا انه رفض التوقيع عليها بدون سبب واضح وما زالت تحاول استمالة قلبه بالطرق الودية والإنسانية بالرغم من انه أخبرها عند بداية التعيين ونقل الكفالة أنه اذا تركت العمل بالشركة سيوافق على نقل كفالتها لأنها تعيين من داخل قطر، لذا فهى تسأل عن موقفها القانوني ؟؟؟تقتضى الإجابة على هذا السؤال التعرض لعلاقة العمل وعلاقة الكفالة حيث يشير قانون العمل القطري رقم 2004/14 فيما يتعلق بحق الموظف في الإجازة المرضية إلى أنه للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، وتستحق هذه الإجازة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاق الموظف بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل، ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى، ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك بدون أجر، وذلك إلى أن يستأنف العمل أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية، ويجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل في نهاية الأسبوع الثاني عشر من الإجازة المرضية إذا ثبت بتقرير صادر عن الطبيب المختص أن العامل أصبح غير قادر على استئناف عمله في ذلك الوقت، وإذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر، وجب على صاحب العمل، أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضاً إذا تُوفىَ العامل بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة، ولا تخل الأحكام السابقة بحق العامل فيما قد يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة، وتضاف مدة الإجازة المرضية الى مدة خدمة العامل المستمرة بحد اقصى اثني عشر اسبوعاً.لذلك فإن قرار فصل الموظفة بعد مرور ثلاثة اسابيع فقط مخالف لقانون العمل ويجوز للموظفة اللجوء للقضاء عن طريق رفع دعوى أمام محكمة العمال للمطالبة ببطلان قرار الفصل ومستحقاتها المرتبطة بعقد العمل ويظل هذا الحق قائماً لمدة عام من تاريخ انتهاء علاقة العمل.أما بخصوص علاقة الكفالة التى تنظمها احكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم رقم 2009/4 الذي يشير الى انه فى حالة وجود دعاوى قضائية بين العامل والكفيل يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه أن ينقل كفالة العامل بصفة مؤقتة حتى يتم إصدار حكم نهائي في القضية فإذا اثبت الحكم وجود تعسف من صاحب العمل “الكفيل” يكون نقل الكفالة نهائياً أما اذا اثبت الحكم عدم وجود تعسف من قبل الكفيل يتم إلغاء كفالة العامل وإعادته الى بلده مرة أخرى وسوف نستعرض ذلك بالتفصيل في مقال مستقل.نصيحة قانونية : قانون النظافة العامةيشير القانون رقم 8 / 1974 بشأن النظافة العامة إلى أنه يحظر أن يلقى أو يوضع أو أن يترك أو أن يسيل أو أن يفرز، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، أي من المواد والأشياء الآتية:1- القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كالمواد البرازية والروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وغيرها.2- كل ما من شأنه، سواء كان منقولاً أو حيواناً أو مادة أو شيئاً، عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق العام أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها، كفضلات الحدائق والأغصان وأوراق الشجر والسيارات والعربات والآليات الأخرى والماكينات وأجزائها، ومخلفات أعمال الحفر والهدم والأتربة والأحجار ومواد البناء وتفريغها وخلطها ونقلها وتنظيف السجاجيد والأغطية وما في حكمها، وغسل السيارات والعربات وما إليها، واقتناء الحيوانات وإيوائها. وتستثنى من الأحكام السابقة، المناطق والأماكن طبقاً للأوضاع والشروط والمواصفات والمواعيد والتراخيص اللازمة، التي يحددها المجلس البلدي.