02 نوفمبر 2025

تسجيل

حق العمال في المكافأة السنوية

16 ديسمبر 2014

إن مواد القانون ونصوصه قائمة ومكتوبة بالسجلات ومطوية كالصحف وتظل جامدة لا نشعر بها إلا إذا همَ أحد المخاطبين بها ان يحيد عنها او يخرق قواعدها وهنا يظهر ويتجلى دور القضاء فى تطبيق القانون وتفعيل نصوصه وذلك بإصدار الأحكام ضد المخالف للنص وهنا يشعر ويرى الأشخاص المخاطبون بأحكام القانون ان النص قد دبت فيه الروح وانتفض من بين السطور ليشق طريقه فى الحياة ، والحكم القضائي هو ثمرة النظام السائد فى الدولة واحد مظاهر سيادة القانون لذا يشار إلى الحكم بأنه عنوان الحقيقة متى صار نهائياً وباتاً بعد استنفاد كافة طرق الطعن عليه. وفي هذا الصدد ورد مبدأ قانوني بالحكم رقم 105 لسنة 2010 تمييز مدني بالعدد الأول من السنة السادسة بالمجلة القانونية والقضائية التى تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل بدولة قطر.حيث أشار إلى أن مفهوم الأجر وفقاً للتعريف الوارد بنص المادة الأولى من قانون العمل رقم 14/2004 يشمل كل ما يدفع إلى العامل عن العمل الذى يؤديه فى مدة معينة من الزمن ومفردات هذا الأجر تشمل العلاوة السنوية مضافاً إليها جميع العلاوات والبدلات والمكافآت التى تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته بغض النظر عن نوع وطريقة احتساب هذا البدل أو تلك العلاوة .ويشمل ذلك كل ما يعطيه صاحب العمل للعامل زيادة على أجره المتفق عليه ولو مرة واحدة فى السنة كما هو الحال بالنسبة للمكافأة السنوية التى تتقرر وتحتسب بناءً على نسبة معينة من الأرباح السنوية التى تحدد قيمتها بعد احتساب الأرباح والخسائر عند تسوية الميزانية السنوية للشركات سنوياً.حيث تعتبر مكافأة الأرباح السنوية صورة من صور الأجر سواء كان مصدر هذا الالتزام هو نص القانون أو الاتفاق على ذلك بعقد العمل أو لائحة النظام الداخلي للشركة أو إذا جرى العرف فى الشركة على منح هذه المكافأة بشكل اعتيادي كل سنة.وبناءً على ذلك يستحق العامل المكافأة السنوية التى تقدر بنسبة من الأرباح التى تحققت خلال السنة لكل العاملين .ويستوي في ذلك العامل الذى انتهت خدماته لأى سبب قبل انتهاء السنة المالية للمنشأة حيث يتأجل حق هذا الموظف فى الحصول على المكافأة السنوية حتى الانتهاء من تسوية الميزانية السنوية للشركة ويقدر حق العامل طبقاً للمدة التى كان فيها على رأس عمله وصرف عنها أجرا خلال السنة المالية الأخيرة له مع الشركة.نصيحة قانونية: الترحيل والأمر بالخروج والإبعاد يشير قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم (4) لسنة 2009 إلى أنه استثناءً من أحكام أي قانون آخر، يجوز لوزير الداخلية أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.ويجوز له أيضاً ، توقيف الوافد، الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من البلاد، لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.كما يجوز لوزير الداخلية أن يفرض على الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله وتعذر تنفيذه، الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بدلاً من توقيفه، لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، ويجب على الوافد أن يتقدم إلى الإدارة الأمنية المختصة في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك إلى حين إبعاده أو ترحيله. علماً بأنه لا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بخروجه أو ترحيله، العودة إلى الدولة، إلا بقرار من الوزير.فضلاً عن أنه يجوز لوزير الداخلية ، أو من ينيبه، أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله أو خروجه، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة. المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 27 سنة 2005 المادة 27 )تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى ((لجنة مكافحة التستر)) تشكل برئاسة مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة وعضوية ممثل عن كل من: - _وزارة الداخلية. _وزارة المالية. وتتولى كل جهة تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وعضوي اللجنة قرار من الوزير. ويكون للجنة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.