01 نوفمبر 2025
تسجيلنكتب كثيراً عن حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل ويتم دعم العمال بشتى الصور قانونياً وقضائياً وإعلامياً ونطلق عليهم وصف الطرف الضعيف في علاقة العمل ، ورسخت هذه الصورة بسبب تناول الإعلام للأحداث والخلافات العمالية على أساس أنها ظاهرة غير طبيعية.والأصل أن الخلاف والنزاع وارد في جميع المعاملات ، وأن القوانين صدرت لتحكم وتنظم العلاقة بين أفراد المجتمع ، وأن المحاكم أنشئت للفصل بينهم، وأن حق اللجوء للقضاء أصبح مكفولا للجميع.ولاشك أن وجود قانون للعمل ومحاكم خاصة للنظر في منازعات علاقة العمل، هو تقدير لقيمة ودور العمل في المجتمع ، وهذه المكانة يحتلها أطراف علاقة العمل وهم أصحاب العمل والعمال، حيث يزود أصحاب العمل السوق بالمال والأفكارويبذل العمال الجهد، والوقت معتمدين على استخدامهم العلم والمهارة والخبرة بغرض تنفيذ وتحويل تلك المقومات إلى خدمات وسلع تسد حاجة المجتمع وذلك مقابل أجر، لذلك فإن أصحاب العمل والعمال هما وجهان لعملة واحدة .والواقع أنه يتم إهدار التوازن المفترض بين الطرفين، عن طريق تحريف الثوابت المقررة للطرفين ، حيث جرى العمل على وصف قانون العمل بمصطلح قانون العمال، وهو ليس كذلك كما يطلق المحاكم التى تنظر في القضايا العمالية محكمة العمال وهكذا وبدون أن نشعر نجد أنفسنا نميل وندعم طرف دون الآخر، هذا الأمر يضر علاقة العمل ويمنع أصحاب العمل من الدخول فى سوق العمل ويعزفون عن المخاطرة بأموالهم وأفكارهم في ظل عدم إحساسهم بالعدالة في التعامل والمساواة المفترضة بين الطرفين، ومن ناحية أخرى فإن وجود انطباع عام الذى يصب في صالح العمال يتم استغلاله بشكل سيء من بعض العمال الذين يحترفون النصب والاحتيال ويتعسفون في استخدام أحكام قانون العمل وقانون الكفالة ، لذلك يجب أن يتسم تناولنا للمشاكل والخلافات العمالية بالموضوعية والحيادية ويجب أن ندرك أن لكل مشكلة أبعادها الخاصة، وأنه يوجد عقد وقانون ونظام يحكمها ، وأنها تتسم بخصوصية لا تسمح بتعميمها أو اتخاذها مثالاً يشار إليه عند كل مناسبة، والجدير بالذكر أنه بقدر حرصنا على حقوق ومصالح العمال يجب أن يكون حرصنا على حقوق أصحاب العمل ،لأنهم يصنعون فرص العمل ويخاطرون برؤوس أموالهم وعدم حمايتهم تجعلهم يحجمون عن السوق ويترددون ، وهذا يؤثر سلباً على المجتمع ويصاب أفراده من العمال بداء البطالة.وللحديث بقية .نصيحة قانونية : أحكام العمل لدى الغيريشير قانون الكفالة رقم 4/2009 إلى أنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، وعليه مغادرة البلاد خلال تسعين يوماً بعد انتهاء هذا الغرض أو العمل، أو في حالة إلغاء الإقامة لأي سبب.و يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته ، ويجوز للجهة المختصة بتنفيذ القانون ، استثناءً مما تقدم، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله على ذلك كتابة، وفي جميع الأحوال، يجب موافقة وزارة العمل بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو تداولها من قبل الغير، سواءً كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل، وللحديث بقية .