16 أكتوبر 2025

تسجيل

نظام الإعارة في القانون القطري

15 أبريل 2014

يوجد التباس لدى البعض بخصوص نظام الإعارة، حيث يعتقد البعض انه لا يشترط موافقة الكفيل كما هو الحال عند نقل الكفالة، ولكن واقع الأمر أنه يشترط موافقة الكفيل على طلب الإعارة كما هو الحال عند نقل الكفالة وللتوضيح فإن نظام الإعارة لم يشر اليه بقانون العمل، ولكن ورد لفظ الإعارة فى قانون الكفالة رقم 4/2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم حيث نصت المادة 15 على انه "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته ويجوز للجهة المختصة استثناء مما تقدم أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله على ذلك كتابة.ويتسم نظام الإعارة بأنه نظام مؤقت وليس دائما حيث حدد قانون الكفالة مدة الإعارة بستة اشهر ويجوز تمديدها لمدة مماثلة وخلال هذه المدة يتعين على أطراف الكفالة تعديل اوضاعهم من حيث قيام الكفيل بإعادة مكفوله للعمل معه مرة أخرى أو نقل كفالته لصاحب العمل الذى استعاره أو غيره.ويعتبر نظام الكفالة بمثابة إعادة توزيع للعمال تحقق التوازن فى سوق العمل بين العمال واصحاب العمل والعمل الذى يربط بينهما.الجدير بالذكر أن العامل المعار يجب أن يتمتع بكافة الحقوق والمميزات التى يحصل عليها العامل الأساسى مقابل القيام بمهامه الوظيفية ولا يوجد فى قانون العمل تمييز بين العامل الأساسي والعامل المعار ولم يرد مصطلح معار فى قانون العمل القطري رقم 14/2004 بصفة عامة.لذلك فإن الأصل ان يحصل الموظف المعار على كل الحقوق التى يتمتع بها نظيره الأساسي من حيث الأجر والبدلات والمستحقات الأخرى حيث تتقدم علاقة العمل فى الترتيب على علاقة الكفالة.والجدير بالذكر أن علاقة العامل المعار بكفيله تنقطع طوال مدة الإعارة من حيث الإدارة والإشراف ويظل فقط حق الكفيل فى اصدار إذن خروج من البلاد للعامل وتجديد الإقامة أو إلغائها، ولكن قد تضيع بعض الحقوق الخاصة بالموظف المعار وذلك لعدم استيفائه كل أو بعض الشروط اللازمة للحصول على الحقوق الناشئة عن عقد العمل فى ضوء أحكام وقواعد قانون العمل القطري رقم 14/2004.نصيحة قانونية: رخص قيادة المركبات "السوق"من قانون المرور رقم 19 لسنة 2007:يشترط لمنح رخص السوق الخفيفة، ألا يقل عمر طالب الرخصة عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن تثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من الجهة التي تحددها السلطة المرخصة، تبين سلامة نظره وبنيته وخلوه من العاهات التي تعجزه عن السواقة،وأن يجتاز الاختبار الفني في السواقة وقواعد وآداب المرور، الذي تحدد السلطة المختصة شروطه وأحوال الإعفاء منه.وللسلطة المرخصة أن تعفي طالب الرخصة من الاختبار الفنى فى السواقة، إذا كانت لديه رخصة سوق صادرة من سلطة قانونية غير قطرية بالإضافة إلى سداد الرسوم المحددة.تكون مدة سريان رخص السوق بجميع أنواعها عشر سنوات من تاريخ منحها للقطريين، وخمس سنوات لغير القطريين، وتجدد لمدد مماثلة بعد دفع الرسم المقرر، واستثناءً من ذلك، تكون رخصة سوق سيارة عمومي لمدة سنة من تاريخ منحها، كما تكون مدة سريان رخصة السوق المؤقتة لتعلم سياقة المركبات الميكانيكية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ منحها، وتجدد أيهما لمدد مماثلة بعد دفع الرسم المقرر.يكون تجديد رخص السوق في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التجديد، ولا يجوز سواقة مركبة ميكانيكية على الطريق دون تجديد رخصة السوق.