01 نوفمبر 2025

تسجيل

أحكام الإجازة المرضية

14 أكتوبر 2015

يشير قانون العمل القطري رقم 14/2004 بشأن الإجازة المرضية إلى أنه للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل، ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى، ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك بدون أجر، وذلك إلى أن يستأنف العمل أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية، ويجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل في نهاية الأسبوع الثاني عشر من الإجازة المرضية إذا ثبت بتقرير صادر عن الطبيب المختص أن العامل أصبح غير قادر على استئناف عمله في ذلك الوقت، أما إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض وبموافقة الطبيب المختص وذلك قبل نهاية الأسابيع الستة التي يستحقها العامل كإجازة مرضية بأجر، وجب على صاحب العمل، أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته، ويسري هذا الحُكم أيضاً على حالة الوفاة بسبب المرض قبل نهاية الأسابيع الستة المذكورة، ولا تخل الأحكام السابقة بحق العامل فيما قد يستحقه من مكافأة عن مدة الخدمة، كما لا يعتبر حصول العامل على الإجازة المرضية لمدة الأسابيع الاثني عشر قاطعاً لمدة خدمته المستمرة.ومما سبق يتضح أن استحقاق الموظف للإجازة يتطلب توافر شرطين فقط الأول خاص بمرور ثلاثة اشهر من تاريخ التحاقه بالعمل لأول مرة، والشرط الثاني أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل.ولا يوجد قيد آخر يعلق حق الموظف فى الحصول على الإجازة المرضية حتى اذا تصادف مرضه أثناء قضائه أي نوع من أنواع الإجازات المشار اليها بقانون العمل أو التى يوافق عليها صاحب العمل.وغني عن البيان أن الحقوق المقررة في قانون العمل القطري رقم 14/2004 تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون.نصيحة قانونية : التزام الكفيل تجاه الوافديلتزم كفيل الإقامة بإعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله، فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد، فعلى الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه، وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة إذا خالف أحكام قانون الكفالة رقم 4 لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.كما يلتزم الكفيل بتحمّل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى، وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفى، ويجوز لوزارة الداخلية أن تُلزم كفيل العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.