01 نوفمبر 2025
تسجيلتحدثنا فى المقال السابق عن مستحقات الموظف المتوفي طبقاً لأحكام قانون العمل القطري رقم 14 /2004 الذى يسري على أصحاب العمل والعمال فى القطاع الخاص، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم، بينما ينظم قانون الموارد البشرية رقم 8 /2009 حقوق وواجبات الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، حيث تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، حيث أشار قانون الموارد البشرية إلى أن إلى الوفاة تعتبر احد اسباب انتهاء خدمة الموظف ورتب على ذلك الأتي : "في حالة وفاة الموظف تقوم الجهة الحكومية بصرف الراتب الإجمالي للأشهر الثلاثة التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي حدثت فيه الوفاة دفعة واحدة، وتعتبر المبالغ المشار إليها في هذه المادة منحة لا يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة للجهة الحكومية على الموظف المتوفى".يستحق الموظف الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر طوال مدة خدمته بالدولة وينطبق الأمر على كسور السنة الأخيرة إن لم تكمن كاملة."كما تتحمل الجهة الحكومية نفقات تجهيز ونقل جثمان الموظف غير القطري الذي يتوفى خلال خدمته بالجهة الحكومية إلى بلده، بالإضافة إلى تذكرة سفر لأحد ذويه لمرافقة الجثمان"، فى الحلقة القادمة نعلق على أوجه الإتفاق والإختلاف بين القانونين. ... تابع.