12 سبتمبر 2025

تسجيل

من أحدث في أمرنا هذا ماليس فيه

14 يونيو 2016

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث فيأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم.هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أن حديث: «الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس من الدين في شيء.«وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: "إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها» ".وقوله: "ليس عليه أمرنا " إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها، فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك، فهو مردود.والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات.فأما العبادات، فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية، فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}.وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة، ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع، أو أخل فيه بمشروع، فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به، أو إدخاله ما أدخلفيه.فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينةفيهما، فهذا عمل مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضا.وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عندمن يوجبها ولا يجعلها شرطا، فهذا لا يقال: إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص.وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع، فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله، فيكون مردودا، كمنزاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، وتارة لا يبطله، ولا يرده من أصله، كمن توضأ أربعا أربعا، أو صام الليل مع النهار، وواصل في صيامه.وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما،فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية، كجعل حد الزنا عقوبة مالية، وما أشبه ذلك، فإنه مردود من أصله. ومن صوره: نكاح من يحرم نكاحه، وعقود الربا، وبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب، وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه.وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع، فهذا العقد إن كان النهي عنه لحق لله عز وجل، لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، فلا يفيد الملك بالكلية. وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به، فإن رضي لزم العقد، واستمر الملك، وإن لم يرض به، فله الفسخ.وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله، بل يقف على إجازته، فإن أجازه جاز، وإن رده بطل. ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصراة، وبيع النجش، وتلقي الركبان ونحو ذلك، والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك.