01 نوفمبر 2025

تسجيل

تعويض الضرر عن العمل غير المشروع

14 مايو 2015

يشير القانون المدنى رقم 22/2004 بشأن المسؤولية عن العمل غير المشروع إلى أن المسؤولية تكون عن الأعمال الشخصية المباشرة أو عن عمل الغير كما تكون المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء التابعة للشخص، ويترتب على ثبوت المسؤولية الالتزام بتعويض الضرر عن العمل غير المشروع الذى اصاب الغير، حيث ينص القانون على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عن الضرر الذي يتمثل فى الخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك الضرر نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي، وإذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بالتعويض، أما من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسؤول عن تعويض هذا الضرر، بشرط ألا يتجاوز القدر الضروري لدفع الأذى، فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة وكذلك من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره فلا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً. كما يشير القانون إلى أن كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها، يلتزم بتعويض الضرر الذي تحدثه هذه الأشياء، وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات، والآلات الميكانيكية، والأسلحة والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شيء آخر يكون بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر، خاصة الحيوان حيث تبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، ويضيف القانون أنه يجوز لكل من يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، واخيراً يتولى القاضي تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع بالقدر الذي يراه جابراً للضرر، وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة.نصيحة قانونية : اليمين الحاسمة واليمين المتممة يشير قانون المرافعات إلى اليمين كإحدى وسائل الإثبات حيث تنقسم إلى اليمين الحاسمة واليمين المتممة، أما اليمين الحاسمة فهي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع ويترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البيّنات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها، ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن الخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة، والمقرر قانوناً أنه كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها، حكم لصالحه أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه، خسر دعواه، وكذلك من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها، أما اليمين المتممة فهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به، ويشترط لتوجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل، ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.