01 نوفمبر 2025
تسجيلالبعض قد يستخدم مصطلحات خاصة للتعبير عن مفهوم معين دون أن يدرك أن لهذا المصطلح معنى ومفهوما مقتصرا أو أشمل مما يعتقد اعتماداً على تواتر واعتياد استخدام المصطلح للتعبير عن المعنى المباشر الذى يشير اليه اللفظ، ولكن كثيراً ما تتعدى آثار استخدام المصطلح هذا المعنى الظاهر أو تنحسر، ومن هذه المصطلحات مصطلح فسخ العقد الذى يستخدم من قبل البعض للتعبير عن إنهاء التعاقد أثناء سريان العقد وقبل انتهاء مدته، لذا نلقي الضوء على هذا المصطلح لنتعرف على مفهومه ومعناه الواسع، حيث يشير القانون المدني رقم 22 لسنة 2004 فيما يتعلق بحل العقود الملزمة للجانبين، إلى أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتض، ويجوز للقاضي أن يُنظر المدين إلى أجل معين إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز للقاضي أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.كما يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، ولا يعمل بذلك الشرط، ولا بالاتفاق على تقييد سلطة القاضي إزاء الفسخ، إلا إذا كانت عبارة العقد صريحة في الدلالة على انصراف إرادة المتعاقدين إلى ذلك، كما يشير القانون إلى أنه لا يعتد باتفاق الطرفين على شرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون اعذار ويعتبر اتفاق المتعاقدين على فسخ العقد دون إعذار باطلاً ويتعين على الطرف الذى يرغب فى فسخ العقد أن يوجه اعذارا للطرف الآخر، ويستثنى من شرط الإعذار ما يتعلق بالمواد التجارية فقط، ويترتب على فسخ العقد اعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. ومثال ذلك في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له. وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، فإن كانت الاستحالة جزئية جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد، كما يشير القانون المدني إلى أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به. وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.نصيحة قانونية : من قانون العقوباتيشير قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 في ما يتعلق بجريمة الزنا والجرائم الواقعة على العرض إلى أنه يُعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبّد، كل من واقعَ أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد، أو بالحيلة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقعَ أُنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت ذلك على نفسها، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقَعَ أنثى بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، متى كانت محرمة عليه على سبيل التأقيت، أو التأبيد، مع علمه بذلك، وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت أن يواقعها محرم عليها، مع علمها بذلك، ويتم تشديد العقوبة فى كل الجرائم السابقة، إذا كان الجاني من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كما أضاف القانون أنه يُفترض علم الجاني بسن المجني عليه في المواد المشار اليها سابقاً.