11 أكتوبر 2025

تسجيل

حقيقة شيك الضمان

14 يناير 2014

جرى العرف عند ابرام بعض العقود والإتفاقيات الإعتماد على الشيك كأداة ضمان "ائتمان" تدعم وفاء الأطراف بالتزاماتهم المختلفة فى التعاملات المتبادلة بينهم، مع العلم أن هذا الإجراء يخالف ما هو وارد وثابت بالقانون، ولكن المصالح والأهواء الشخصية تدفع أصحاب العلاقة إلى تجاهل الثوابت القانونية والقضائية بهدف الحصول على ضمانات ترتب إلتزامات وهمية على عاتق الطرف الآخر، ولا شك أن هذا يخل بالتوازن القائم والمفترض بين طرفى العلاقة التجارية أو المدنية ويسفر عن ظواهر غير طبيعية فى الحياة وتؤدي إلى زعزعة استقرار المركز القانونية لطرفى المعاملة قد تصل أحياناً إلى حد إذعان طرف لآخر. والمؤسف أن البعض قد يعلم حقيقة أن الشيك أداة وفاء وليست أداة ائتمان ولكنه يصر على استخدامه كوسيلة ضمان بحجة تعرضه لمشاكل سابقة، كونت لديه انطباع سلبي قام بتحميله للجميع، ويجعل من المشكلة الخاصة التى تعرض لها ذريعة يشكك بها فى كل من يتعامل معه، وجعل من نفسه وذاته الأمين الوحيد الذى لن يسىء استخدام هذه الضمانة الخطيرة، ولا يختلف أحد على أن القلوب تتقلب والنفوس تتغير إلا من رحم ربي، والموت لا يفر منه أحد، فإذا ضمن المرء نفسه وحسن تصرفه كما يدعى فهل يضمن ورثته.والجدير بالذكر أن قانون التجارة ينص قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006، يشير إلى الأوراق التجارية التى تفي بهذا الغرض مثل الكمبيالة والسند ولكنها لا تستخدم إلا من قبل المتخصصين والشركات الكبيرة أما الشركات الصغيرة والأفراد فيتخذون من الشيك أداة وفاء وأداة ائتمان فى نفس الوقت.ولا شك أن عصا القانون لا ترحم ونصوصه لا تقبل الخروج عن النص حيث الحماية الجنائية للشيك لا تعرف إلا شيك واحد ولا تولى اسباب إصداره الشيك أو الغرض من إصداره أى اهتمام.لذلك ننبه إلى خطورة التهاون فى التوقيع على الشيك تحت اسم شيك ضمان مهما كانت الدوافع والأسباب وعلى من يصدر شيك أن يدرك أن الإحتجاج أم المحكمة بأن اصدار الشيك كان ضماناً لمعاملة ما وأن هذا ثابت بعقد أو بشهادة الشهود لن يلتفت له.حيث إن الشيك لا يفقد حمايته القانونية إلا فى حالة الفقدان أوالسرقة أو اصداره تحت التهديد وخلاف ذلك يكون واجب السداد والوفاء.نصيحة قانونية: أسباب انتهاء عقد الإيجارمن القانون المدني رقم 22 /2004:إذا جدت لأحد طرفي عقد الإيجار ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقاً له، جاز للقاضي بناءً على طلبه، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً، فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كافٍ ولا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم، أما إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد، كما يجوز للمستأجر أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه، إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته، وأخيراً إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة، أو لم ينتفع بها إلا انتفاعاً ناقصاً، وكان ذلك يرجع إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه، فإنه يبقى ملزماً بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات، مادام المؤجر قد وضع العين المؤجر تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه، وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة ما اقتصده من نفقات وقيمة ما حققه من نفع بسبب عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.