09 أكتوبر 2025

تسجيل

الشروط الباطلة فى عقد العمل

13 نوفمبر 2013

موظف يعمل بشركة بموجب عقد عمل لا يتضمن مكافأة نهاية الخدمة وبعد أن تنبه لذلك طلب من إدارة الشركة إضافة شرط مكافأة نهاية الخدمة إلى عقد العمل إلا انهم رفضوا، لذلك يسأل عن الإجراء القانونى المتبع فى هذا الأمر؟ ينظم قانون العمل رقم 14/2004 علاقة العمل بين العمال وأصحاب العمل فى القطاع الخاص وغنى عن البيان أن القانون يشتمل على القواعد العامة التى تنظم هذا الأمر ولا يشترط إتفاق كلاالطرفين عليها وإعادة كتابتها بعقد العمل وإلا تحول عقد العمل إلى مجلد، حيث إن العقد يتضمن الشروط الخاصة والجوهرية التى يتفق عليها كلاالطرفين ويتم تطبيق أحكام قانون العمل فيما لم يرد عليه اتفاق خاص. والجدير بالذكر أن النص الخاص يقيد النص العام بمعنى أن إتفاق الطرفين على شىء محدد بالعقد يجب التعويل والبناء عليه وعدم الإحالة إلى أحكام قانون العمل بشرط ألا يخالف هذا الإتفاق قانون العمل وتطبيقاً لذلك فإذا اتفاق كلاالطرفين على منح العامل أجازة سنوية بواقع 30 يوما سنوياً لا يجوز لصاحب العمل أن يهدر هذا الإتفاق على سند أن مدة الأجازة بقانون العمل 21 يوما فقط ولكن يتم تطبيق الشرط إذا كان يتضمن فائدة أكبر للعامل، حيث يضع قانون العمل الحد الأدنى لحقوق والتزامات الطرفين لذلك فإذا اتفقا الطرفان على حق أو إلتزام أدنى مما هو وارد بالقانون يعتبر هذا الشرط باطلا ويتم تطبيق أحكام قانون العمل فى هذا الشأن. ومن هذا القبيل ايضاً نجد بعض عقود العمل التى لا تتضمن شرط منح الموظف مكافأة نهاية الخدمة حيث يتم تفسير ذلك أن إرادة كلاالطرفين قد ذهبت إلى عدم الإتفاق على مكافأة نهاية خدمة وهذا التفسير مخالف لقانون العمل. حيث يشير قانون العمل إلى أن الحقوق المقررة في قانون العمل رقم 14 /2004 تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون.