28 سبتمبر 2025
تسجيليلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة، واستعمالها على النحو المتفق عليه بعقد الإيجار، وبحسب ما أُعدت له العين المؤجرة ولا يجوز له إحداث أي تغيير فيها دون إذن كتابي من المؤجر، وفي حال إحداثه أي تغيير بها، يجوز للمؤجر مطالبته بإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها، وبالتعويض إذا كان له مقتضى، او الاحتفاظ بالتعديل والتغيير الذى طرأ على العين. كما يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الماء، والكهرباء، والهاتف للعين المؤجرة، وأي رسوم أخرى يلتزم المستأجر بدفعها قانوناً، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه لها، وحتى تاريخ إعادة تسليمها إلى المؤجر، ما لم يتفق على خلاف ذلك بعقد الإيجار. ويجب على المستأجر الوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة إلى المؤجر في موعد لا يجاوز سبعة أيام من التاريخ المحدد في العقد لاستحقاقها، وذلك بموجب إيصال يثبت فيه قيمة الأجرة، فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر، عن طريق لجنة فض المنازعات الإيجارية، قبل مضي سبعة أيام من تاريخ امتناع المؤجر أن يخطره بكتاب مسجل على عنوانه المثبت في العقد بوجوب استلام الأجرة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتسلمها المؤجر خلال هذا التاريخ، يودع المستأجر الأجرة خلال الأسبوع التالي خزانة لجنة فض المنازعات الإيجارية بدون رسوم ويعتبر هذا الإيداع وفاءً بالأجرة في الموعد المقرر، ويخطر المستأجر المؤجر بذلك، بكتاب مسجل على العنوان المثبت في عقد الإيجار وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمستأجر سحب ما أودعه من مبالغ لصالح المؤجر إلا بموافقة المؤجر، أو بموجب قرار من لجنة فض المنازعات الإيجارية، وأخيراً لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن، ولا التنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير، إلا بإذن كتابي من المؤجر طبقاً لما ورد بقانون ايجار العقارات رقم 4 لسنة 2008. نستقبل استفساراتكم على الإيمبل الأتي: [email protected] نصيحة قانونية: قانون النظافة العامة يشير القانون رقم 8 / 1974 بشأن النظافة العامة فيما يتعلق بالعقوبة التى رصدها القانون للمخالفين لأحكامه وقواعده إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع أو ترك في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الأزقة أو الأرصفة أو شواطئ البحر أو الأراضي الفضاء، مخلفات أعمال الحفر أو الهدم أو الأتربة أو الأحجار أو مواد البناء، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالً ولا تزيد على مائتي ريال وبالحبس مدةً لا تتجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية. وللبلدية إزالة المخالفة على نفقة المخالف، عند امتناعه عن التنفيذ في مهلة معقولة يحددها المجلس البلدي. وينظم المجلس البلدي القواعد العامة والأسس التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وتحصيلها والإعفاء منها، ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإداري.