19 أكتوبر 2025
تسجيلمقيم تم تعيينه بوظيفة مدرس بمدرسة مستقلة وظل على رأس عمله لمدة سنة كاملة، ثم انتقل للعمل بمدرسة أخرى مقابل راتب ومزايا أفضل، وظلت اقامته على كفالة المدرسة الأولى لحين الانتهاء من اجراءات نقل الكفالة، وبعد ان استوفى الموافقات والمستندات المطلوبة لنقل الكفالة قام بتقديم الأوراق لادارة الجوازات، بوزارة الداخلية الا أنها رفضت طلب نقل الكفالة وقام بتقديم الطلب مرة أخرى وكانت النتيجة هى الرفض للمرة الثانية.ولهذا السبب اصبح المدرس مهددا بفقدان فرصة العمل لأن المدرسة تشترط تصحيح وضع الاقامة لاستمرار عقد العمل، وفى ظل رفض طلب نقل الكفالة، هل يجب على المدرس أن يغادر البلاد مع عائلته، وهل يجوز لادارة الجوازات رفض طلب نقل الكفالة بدون تقديم مبرر للرفض، بالرغم من استيفاء الطلب لكل الشروط بما فى ذلك موافقة الكفيل الحالي؟ وهل يوجد منفذ لحل المشكلة؟؟؟؟ يرجى الافادة؟يحكم علاقة العمل قانون العمل رقم 14/2004 بينما ينظم قانون الكفالة رقم 4/2009 دخول وخروج واقامة الوافدين بالدولة وكفالتهم، ولن نتناول علاقة العمل بقدر ما نتناول علاقة الكفالة بصفتها موضوع السؤال حيث يشير قانون الكفالة الى أنه للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد الى صاحب عمل آخر، باتفاق كتابى بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، وقد اشرنا من قبل أنه عند تقديم طلب نقل الكفالة يكون هناك ثلاثة احتمالات الاحتمال الشائع هو موافقة الجهة المختصة على طلب نقل الكفالة ويأتى فى المرتبة الثانية الاحتمال موضوع السؤال هو رفض الجهة المختصة طلب نقل الكفالة وأخيراً الاحتمال الثالث المتعلق بالغاء الاقامة والزام صاحب الطلب بمغادرة البلاد.أما بالنسبة لحق الجهة المختصة فى رفض طلب نقل الكفالة دون ابداء الأسباب بالرغم من استيفائه كل الشروط والمستندات المطلوبة فنوضح أن قرار الجهة المختصة فى هذا الأمر قرار ادارى سيادى ولا يجوز الطعن عليه أمام القضاء ولكن يجوز التظلم منه الى الجهة التى أصدرت القرار.وبخصوص الواقعة موضوع السؤال فان رفض طلب نقل الكفالة لا يعنى بالضرورة مغادرة البلاد، حيث ان قرار الجهة المختصة لم يلغى الاقامة ولكن اكتفى برفض طلب نقل الكفالة فقط لذلك فان لصاحب الطلب مطلق الحرية فى البقاء داخل البلاد للعمل على كفالة الكفيل الحالى أو المغادرة، ولكن لا يجوز أن تكون كفالته على شركة ويعمل لدى شركة أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الكفالة حيث يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته، ويجوز للجهة المختصة، استثناءً مما تقدم، أن تأذن للكفيل باعارة عماله الوافدين الى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، اذا وافق كفيله على ذلك كتابة لذلك وجب التنبيهنصيحة قانونية: التصالح فى قضايا الشيكاتيشير قانون الاجراءات الجنائية الى أنه للمجنى عليه فى جرائم اصدار شيكات بدون رصيد المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، فى أى حالة كانت عليها الدعوى، اثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، اذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً وتنقضى الدعوى الجنائية فى هذه الحالة بالصلح.لا شك أن هذه المادة تعزز مركز المتهم وتمنحه سبيل أمان وتقيه من نار العقوبة وتهدر المصلحة محل الحماية الجنائية وتستباح من قبل المجرمين.وفى المقابل فان الضرر الذى يصيب الدائن يكون أعظم ويتمثل فى عدم قدرته على تحصيل قيمة الشيك وعدم قدرته على تنفيذ الحكم اذا صدر لعدم الاستدلال على محل اقامة المحكوم عليه سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وبذلك تفقد الأحكام الجنائية دورها وتأثيرها المباشر وغير المباشر المتمثل فى الردع العام، فى ظل الضمانات القانونية التى يتمتع بها المحكوم عليه، فضلاً عن قدرته على الذوبان بين أفراد المجتمع فى ظل نظام أمن يحترم ويقدر ويصون الحرية الشخصية ويحرص على عدم التعرض لحرية أفراد المجتمع فى التنقل من مكان الى مكان والقيد الوحيد الذى يعانى منه المحكوم عليه بعقوبة بسبب اصداره شيك بدون رصيد ويتم فقط هو المنع من السفر.