01 نوفمبر 2025

تسجيل

عقوبة السرقة والجرائم الواقعة على المال

13 يناير 2015

تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع، هي: الجنايات، والجنح، والمخالفات، ويحدد نوع الجريمة وفقاً للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات حيث إن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس الذي يزيد على ثلاث سنوات، بينما الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بالتشغيل الاجتماعي، أو بإحدى هذه العقوبات، أما المخالفات فهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.لا شك أن جريمة السرقة من الجرائم المتنوعة والمتجددة والشاهد أن قانون العقوبات القطري رقم 11/2004 قد أفرد لها فصلاً كاملاً بصفتها من الجرائم الواقعة على المال، والجدير بالذكر أن المتابع للقضايا المتداولة بالمحاكم يدرك خطورة جريمة السرقة؛ لذا نلقي عليها الضوء بهدف تنوير القارئ قدر المستطاع بشكل يساهم في نشر الثقافة القانونية ويقاوم الجهل بالقانون.لذا نستعرض جريمة السرقة وأركانها المادية والمعنوية والظروف المشددة ونوع الجريمة وحدود العقوبة في الجريمة التامة أو الشروع فيها ونستهل ذلك ببيان معنى جريمة السرقة، حيث يشير القانون إلى أن السرقة هي الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، وما يساهم في تنوع وتعدد أشكال جريمة السرقة هو عدم خضوع المال المنقول للحصر في ظل تطور عنصر المال وتعدد أشكاله.يتم تصنيف وتكييف نوع جريمة السرقة سواء كانت جناية أو جنحة طبقاً للعقوبة حيث تصل عقوبة جريمة السرقة في حدها الأقصى إلى الحبس المؤبد، إذا توافرت الظروف المشددة المشار اليها بالقانون وتتدرج إلى أن تبلغ الحبس مدة لا تجاوز سنتين، لكل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوافر فيها ظرف من الظروف المبينة في القانون.علماً بأن القانون يُعاقب الجاني على الشروع في جرائم السرقة ، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة، وغني عن البيان أن المقصود بالشروع هو قيام الجاني بالتحضير والإعداد والتخطيط لتنفيذ الجريمة ولكن يتم اكتشاف امره قبل التنفيذ الفعلي، وسوف نعرض صور جرائم السرقة وجرائم الاعتداء على المال لاحقاً. مبادئ قانونية فى خيانة الأمانةتحتوي المجلة القانونية والقضائية التي تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية، بوزارة العدل على العديد من المبادئ القضائية التى تقرها أعلى هيئة قضائية فى الدولة والتي تعتبر سوابق قضائية يستفيد منها الجميع، لذلك نقتطف منها ما يناسب اهتمام القارئ ويقترب من تعاملاته اليومية ومن هذا القبيل نقدم أحد المبادئ المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة، حيث ميزت المحكمة حكماً قضى ببراءة شريك من تهمة التبديد بسبب خطأ في تطبيق القانون، حيث إن حكم البراءة اسس قضاؤه على أن المتهم قد استلم المبلغ محل التبديد بموجب عقد شراكة مع المجني عليه وهذا العقد ليس من بين العقود الواردة على سبيل الحصر بنص المادة 362 من قانون العقوبات، الأمر الذى تنتفي معه جريمة خيانة الأمانة، وقد طعنت النيابة العامة في هذا الحكم استناداً إلى أن الحكم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لأن الحكم لم يفطن إلى أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه، وحيث إن المادة 362 من قانون العقوبات قد أوجبت عقاب كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه متى كان قد سلم إليه بناءً على وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة، لذا فقد قررت المحكمة أن يد الشريك على نصيب شريكه في مال الشركة تعتبر يد وكيل فإذا ما استحوذ لنفسه على شىء من مال الشركة فيكون قد ارتكب فعل الاختلاس الذى يكون جريمة خيانة الأمانة، بناءً عليه فقد قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وأعادت القضية الى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى.